Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أخذ الإبرة من الغنيمة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز أخذ الإبرة أو الخيط من المغنم والانتفاع بهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

أخذ الإبرة من المغنم خفيف ينتفع بها، قال: أرى هذا خفيفًا

خفيف
Shafi'i

أخذ الإبرة من المغنم محرم، استدل بقوله: «أدوا الخياط والمخيط»

محرم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب] واختلفوا في النعل يتخذها الرجل من جلود البقر والإهاب يتخذ منه الجراب فرخص فيه بعضهم. ٦٠٦٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٤)، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: كان سلمان إذا أصاب شاة من المغنم ذبحت - أو ذبحوها - عمد إلى جلدها يجعل منه جرابًا، وإلى شعرها يجعل منه حبلا، وإلى (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٣ - باب في العلف والطعام يفضل منه مع الرجل فضلة بعدما يقدم بلده).(٢) "الأم" (٤/ ٣٧٥ - باب الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب).(٣) "مسائل أحمد رواية الكوسج" (٢٢٢٦)، قال: وأهل الشام يرخصون فيه. اه.(٤) "سنن سعيد بن منصور" (٢٧٤٣). لحمها فيقدَّدُه، فاستنفع بجلدها، ويعمد إلى الحبل فينظر ر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 71

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

خفيف

Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 116

(ص) وَجَازَ أَخْذُ مُحْتَاجٍ نَعْلًا وَحِزَامًا وَإِبْرَةً وَطَعَامًا، وَإِنْ نَعَمًا وَعَلَفًا (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجَيْشِ أَخْذُ كُلِّ مَا يَحْتَاجُ مِنْهُمْ مَا يَحْتَاجُهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقَسْمِ،

Shafi'i

محرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.