Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الواجب في نذر الهدي

In 1 comparative book4 schools

ما الذي يلزم من نذر هديًا مطلقًا؟

Each school’s answer

Hanafi

من نذر هديًا فإنه يلزمه شاة، فإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية.

شاة
Maliki

من نذر هديًا فإنه يلزمه شاة، فإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية.

شاة
Shafi'i

من نذر هديًا فإنه يلزمه شاة في الجديد من قوليه، فإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية.

شاة
Hanbali

من نذر هديًا فإنه يلزمه شاة، فإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية.

شاة

The texts

واختلفوا فيما إذا نذر هديا واختلفوا فيما إذا نذر هديا. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد: يلزمه شاة. فإن أخرج جزورا أو بقرة كان أفضل ولا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في الأضحية.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 314

From the schools’ own books

Hanafi

شاة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

شاة

Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 129

وَأَمَّا الْهَدْيُ فَوَاجِبٌ بِقَيْدِهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْبَقَرَةِ فَشَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا سَبْعُ شِيَاهٍ لِأَنَّ هَذَا نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقًا أَوْ مَا يُفِيدُهُ مِنْ نَحْرِ فُلَانٍ وَمِنْ إفْرَادِهِ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ وَمَا سَبَقَ نَذْرُ بَدَنَةٍ بِلَفْظِهَا،

Shafi'i

شاة

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» p. 502

بخلاف الفرائض بعضها مع بعض ثم في الفصل مسائل (احداها) هل يجمع بين مكتوبة ومنذورة فيه وجهان وربما قيل قولان اصحهما لا لانها مفروضة متعينة على الناذر فاشبهت المكتوبة والثانى نعم لانها وجبت بعارض فلا يلحق بالمفروض الاصلي وهذا الخلاف مبني على اصل في النذر وهو انه يسلك بالمنذور مسلك واجب الشرع أو مسلك أقل ما يتقرب به وفيه وجهان فإذا نذر هديا حمل في قول علي شئ من النعم لانه الهدى الواجب شرعا وعلي قول له ان يقتصر علي دجاجة وقطعة لحم لان ذلك مما يتقرب به وإذا قلنا بهذا القول فيعطى المنذور حكم القربات التى لا تجب حتى يجوز القعود في الصلاة مع القدرة علي القيام

Hanbali

شاة

Its place in«المغني» vol. 3 p. 468

[فَصْلٌ إذَا نَذَرَ هَدْيًا وَأَطْلَقَ] (٢٧٢٩) فَصْلٌ: وَإِذَا نَذَرَ هَدْيًا وَأَطْلَقَ، فَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُهُ شَاةٌ، أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ فِي النَّذْرِ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَعْهُودِ شَرْعًا، وَالْهَدْيُ الْوَاجِبُ فِي الشَّرْعِ إنَّمَا هُوَ مِنْ النَّعَمِ، وَأَقَلُّهُ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُتْعَةِ:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} . حُمِلَ عَلَى مَا قُلْنَا.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.