Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجوع عن إقرار الزنا بلا شبهة

In 1 comparative book1 schools

هل يقبل رجوع المقر بالزنا عن إقراره إذا لم يذكر شبهة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

رجوع المقر بالزنا عن إقراره بغير شبهة فيه روايتان: يقبل، ولا يقبل بوجه

روايتان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه. إلا مالكا فإنه قال: إن رجع عن الإقرار بشبهة يعزز بها مثل أن يقول: إني وطئت في نكاح فاسد أو ظننت أنها جارية مشتركة أو في ذلك، قبل رجوعه كمذهب الجماعة. فإما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة ففيه روايتان، أحدهما: أنه يقبل رجوعه، والأخرى: لا يقبل رجوعه بوجه. باب اللواط واتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه. إلا مالكا فإنه قال: إن رجع عن الإقرار بشبهة يعزز بها مثل أن يقول: إني وطئت في نكاح فاسد أو ظننت أنها جارية مشتركة أو في ذلك، قبل رجوعه كمذهب الجماعة. فإما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة ففيه روايتان، أحدهما: أنه يقبل رجوعه، والأخرى: لا يقبل رجوعه بوجه. باب اللواط.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 701

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

روايتان

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 137

وهو يقتضي أن ثم قولًا بالحد وإن لم ينتشر وأنه الذي عناه المصنف بقوله والأكثر على خلافه وهو كذلك كما في شامله وابن عرفة وتعليل بعضهم لقول الأكثر بأن انتشاره دليل اختياره لا يبطل المنقول ولكن المذهب الثاني ولما قدم تعريف الزنا ذكر هنا أنه يثبت بأحد أمور ثلاثة أشار لا ولها بقوله (ويثبت) الزنا (بإقرار) وإن (مرة) ولا يشترط أن يقر أربع مرات خلافًا لأبي حنيفة وأحمد في اشتراطهما ذلك الخبر ماعز بن مالك إذ رده عليه الصلاة والسلام حتى أقر أربع مرات وتمسك للمشهور بخبر الصحيح اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر برجمها فرجمت فظاهر ما في الصحيح الاكتفاء بأقل ما يصدق عليه اللفظ وهو المرة الواحدة وأجيب عن حديث ماعز بأن المصطفى استنكر عقله ولذا أرسل لقومه مرتين يسألهم عن عقله حتى أخبروه بصحته فأمر برجمه (إلا أن يرجع) عن إقراره (مطلقًا) أي في الحد أو قبله رجع لشبهة كقوله زنيت ثم قال وطئت زوجتي أو أمتي وهي حائض فظننت أنه زنا قاله تت ومثل الرجوع ما إذا قامت بينة على إقراره به

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.