Hanafi
يصحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح الاستثناء إذا أقر بشيء واستثنى منه الأكثر؟
الاستثناء الأكثر من المقر به صحيح، مثاله: أن يقر بعشرة ثم يستثني منها سبعة.
يصحNot stated in the sources
الاستثناء الأكثر من المقر به صحيح، مثاله: أن يقر بعشرة ثم يستثني منها سبعة.
يصحالاستثناء الأكثر من المقر به غير صحيح، ويؤخذ بالكل، وهو قول أبي يوسف وابن الماجشون، وأهل اللغة يوافقونهم.
لا يصحواختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى الأكثر منه واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى الأكثر منه. فقال أبو حنيفة والشافعي: يصح الاستثناء. وقال أحمد: لا يصح، ويؤخذ بالكل وهو قول أبي يوسف وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك. وأهل اللغة يوافقونهم. مثاله: أن يقر بعشرة ثم يستثنى منها سبعة.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 444
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 631
(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ) أَيْ فُلَانٍ (هَذِهِ الدَّارُ وَلِي نِصْفُهَا أَوْ) قَالَ (إلَّا نِصْفُهَا أَوْ) قَالَ (إلَّا هَذَا الْبَيْتُ أَوْ) قَالَ (هَذِهِ الدَّارُ لَهُ وَهَذَا الْبَيْتُ لِي قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ. حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ بِمَا يُخَالِفُهُ. (وَلَوْ كَانَ) الْبَيْتُ (أَكْثَرُهَا) أَيْ الدَّارِ. لِأَنَّ الْإِشَارَةَ جَعَلَتْ الْإِقْرَارَ فِيمَا عَدَا الِاسْتِثْنَاءَ. فَالْمُقِرُّ بِهِ مُعَيَّنٌ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ وَ
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.