Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستثناء الأكثر من المقر به

In 1 comparative book3 schools

هل يصح الاستثناء إذا أقر بشيء واستثنى منه الأكثر؟

Each school’s answer

Hanafi

الاستثناء الأكثر من المقر به صحيح، مثاله: أن يقر بعشرة ثم يستثني منها سبعة.

يصح
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الاستثناء الأكثر من المقر به صحيح، مثاله: أن يقر بعشرة ثم يستثني منها سبعة.

يصح
Hanbali

الاستثناء الأكثر من المقر به غير صحيح، ويؤخذ بالكل، وهو قول أبي يوسف وابن الماجشون، وأهل اللغة يوافقونهم.

لا يصح

The texts

واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى الأكثر منه واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى الأكثر منه. فقال أبو حنيفة والشافعي: يصح الاستثناء. وقال أحمد: لا يصح، ويؤخذ بالكل وهو قول أبي يوسف وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك. وأهل اللغة يوافقونهم. مثاله: أن يقر بعشرة ثم يستثنى منها سبعة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 444

From the schools’ own books

Hanafi

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 631

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ) أَيْ فُلَانٍ (هَذِهِ الدَّارُ وَلِي نِصْفُهَا أَوْ) قَالَ (إلَّا نِصْفُهَا أَوْ) قَالَ (إلَّا هَذَا الْبَيْتُ أَوْ) قَالَ (هَذِهِ الدَّارُ لَهُ وَهَذَا الْبَيْتُ لِي قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ. حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ بِمَا يُخَالِفُهُ. (وَلَوْ كَانَ) الْبَيْتُ (أَكْثَرُهَا) أَيْ الدَّارِ. لِأَنَّ الْإِشَارَةَ جَعَلَتْ الْإِقْرَارَ فِيمَا عَدَا الِاسْتِثْنَاءَ. فَالْمُقِرُّ بِهِ مُعَيَّنٌ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ وَ

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.