Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار أحد الابنين بأخ ثالث

In 1 comparative book4 schools

ما الذي يلزم أحد الابنين إذا أقر بأخ ثالث وكذبه الابن الآخر؟

Each school’s answer

Hanafi

ما يدفعه المقر إلى المقَر به من نصيبه في يده يدفع إليه نصف ما في يده

نصف ما في يده
Maliki

ما يدفعه المقر إلى المقَر به من نصيبه في يده يدفع إليه ثلث ما في يده

ثلث ما في يده
Shafi'i

ما يدفعه المقر إلى المقَر به من نصيبه في يده لا يصح الإقرار ولا يشاركه في شيء أصلا

لا يصح الإقرار
Hanbali

ما يدفعه المقر إلى المقَر به من نصيبه في يده يدفع إليه ثلث ما في يده

ثلث ما في يده

The texts

واختلفوا فيما إذا أقر أحد الإبنين بأخ ثالث، وكذبه الآخر واختلفوا فيما إذا أقر أحد الإبنين بأخ ثالث، وكذبه الآخر. فقال أبو حنيفة: يدفع إليه المقر نصف ما في يده. وقال مالك وأحمد: يدفع إليه المقر ثلث ما في يده. وقال الشافعي: لا يصح الإقرار ولا يشاركه في شيء أصلا.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 446

From the schools’ own books

Hanafi

نصف ما في يده

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ثلث ما في يده

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 198

وقول ز ثم محل كون حصة المقر كالمال الخ ما ذكره به قيد ابن عبد السلام المشهور ونحوه في الحوفي ونصه هذا كله إذا كان الإقرار قبل القسمة أو بعدها والتركة عين فأما إن كانت التركة عروضًا واصطلح الورثة على أن يكون لكل واحد منهم عرض يرثه فيختلف الحكم في ذلك لأن المقر يدفع للمقر به ما يصيبه من العرض الذي بيده ويضمن له ما باع من العرض الذي أسلم للورثة لأنه لا يصدق على نقض البيع مثاله لو ترك ابنين أخذ أحدهما دارًا والآخر أرضًا ثم أقر آخذ الدار بأخ ثالث فيدفع له ثلث الدار قال أهل المدينة وأهل

Shafi'i

لا يصح الإقرار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ثلث ما في يده

Its place in«المغني» vol. 6 p. 354

وَيَتَعَيَّنُ اسْتِحْقَاقُهُ لَهَا، وَفِي يَدِهِ بَعْضُهُ وَصَاحِبُهُ يَطْلُبهُ، لَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ مَنْعُهُ مِنْهُ، كَمَا فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ، وَعَدَمُ ثُبُوتِ نَسَبِهِ فِي الظَّاهِرِ، لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ دَفْعِهِ إلَيْهِ، كَمَا لَوْ غَصَبَهُ شَيْئًا، وَلَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ بِغَصْبِهِ. وَلَنَا عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِالْفَاضِلِ عَنْ مِيرَاثِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِمُحَلٍّ مُشْتَرَكٍ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ قِسْطِهِ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْعَبْدِ بِجِنَايَةٍ، فَعَلَى هَذَا، إذَا خَلَّفَ ابْنَيْنِ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ، فَلِلْمُقَرِّ لَهُ ثُلُثُ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ، وَهُوَ سُدُسُ الْمَالِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.