Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعليق الإقرار بمشيئة الله

In 1 comparative book4 schools

هل يصح الإقرار إذا علقه المقر بمشيئة الله، كقوله: له علي ألف درهم إن شاء الله؟

Each school’s answer

Hanafi

الإقرار المعلق بمشيئة الله يبطل بالاستثناء

يبطل
Maliki

الإقرار المعلق بمشيئة الله يبطل بالاستثناء في المشهور عنه

يبطل
Shafi'i

الإقرار المعلق بمشيئة الله يبطل بالاستثناء

يبطل
Hanbali

الإقرار المعلق بمشيئة الله يلزمه ما أقر به مع الاستثناء

يلزمه

The texts

واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال: له على ألف درهم إن شاء الله واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال: له على ألف درهم إن شاء الله. فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه، والشافعي يبطل الإقرار بالاستثناء. وقال أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء ولو قال: له علي ألف درهم في علمي، أو قال: فيما أعلمه. فقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء. وقال الشافعي ومالك وأحمد: يلزمه ما أقر به.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 447

From the schools’ own books

Hanafi

يبطل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 209

أَمَّا الْقَرِينَةُ الْمُغَيِّرَةُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَالْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهِيَ الْمُسْقِطَةُ لِاسْمِ الْجُمْلَةِ فَيُعْتَبَرُ بِهَا الِاسْمُ لَكِنْ يَتَبَيَّنُ بِهَا الْمُرَادُ فَكَانَ تَغْيِيرًا صُورَةً تَبْيِينًا مَعْنًى (وَأَمَّا) الْقَرِينَةُ الْمُغَيِّرَةُ فَتَتَنَوَّعُ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ: نَوْعٌ يَدْخُلُ فِي أَصْلِ الْإِقْرَارِ، وَنَوْعٌ يَدْخُلُ عَلَى وَصْفِ الْمُقَرِّ بِهِ، وَنَوْعٌ يَدْخُلُ عَلَى قَدْرِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مُتَّصِلًا وَقَدْ يَكُونُ مُنْفَصِلًا (أَمَّا) الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى أَصْلِ الْإِقْرَارِ فَنَحْوُ التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَّصِلًا بِاللَّفْظِ بِأَنْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهَذَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ أَصْلًا؛

Maliki

يبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يبطل

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 164

بخلاف قوله من ثمن الخمر فانه ربما يظن لزومه وهذا أصح عند صاحب الكتاب (وأصحهما) عند الجمهور أنه على القولين لان مثله يطلق في العرف والتقدير كان له على الف فقضيته ويجرى الطريقان فيما إذا قال لفلان على الف ابرأنى عنه ولو ادعى عليه الفا فقال قد قضيته فالمشهور ما ذكرناه في الباب الاول وهو انه اقرار وجعله أبو على البندنيجى بمثابة ما لو قال على الف قضيته (ومنها) إذا قال على الف ان شاء الله فالصحيح أنه لا يلزمه شئ لانه لم يلزم بالاقرار وقد علقه على المشيئة وهى غيب عنا وأيضا فان الاقرار اخبار عن واجب سابق والواقع لا يتعلق بالغير وعن صاحب التقريب ان من الاصحاب من جعله على الخلاف فيما إذا قال من ثمن خمر لانه لو اقتصر على أول الكلام لكان اقرارا جازما ولو خرجوا طريقا آخر جازما باللزوم لكان قريبا بناء على أن تعليق السابق لا ينتظم وبهذا قال احمد.

Hanbali

يلزمه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.