هل يصح الإقرار إذا علقه المقر بمشيئة الله، كقوله: له علي ألف درهم إن شاء الله؟
Each school’s answer
Hanafi
الإقرار المعلق بمشيئة اللهيبطل بالاستثناء
يبطل
Maliki
الإقرار المعلق بمشيئة اللهيبطل بالاستثناء في المشهور عنه
يبطل
Shafi'i
الإقرار المعلق بمشيئة اللهيبطل بالاستثناء
يبطل
Hanbali
الإقرار المعلق بمشيئة اللهيلزمه ما أقر به مع الاستثناء
يلزمه
The texts
واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال: له على ألف درهم إن شاء الله واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال: له على ألف درهم إن شاء الله. فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه، والشافعي يبطل الإقرار بالاستثناء. وقال أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء ولو قال: له علي ألف درهم في علمي، أو قال: فيما أعلمه. فقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء. وقال الشافعي ومالك وأحمد: يلزمه ما أقر به.
بخلاف قوله من ثمن الخمر فانه ربما يظن لزومه وهذا أصح عند صاحب الكتاب (وأصحهما) عند الجمهور أنه على القولين لان مثله يطلق في العرف والتقدير كان له على الف فقضيته ويجرى الطريقان فيما إذا قال لفلان على الف ابرأنى عنه ولو ادعى عليه الفا فقال قد قضيته فالمشهور ما ذكرناه في الباب الاول وهو انه اقرار وجعله أبو على البندنيجى بمثابة ما لو قال على الف قضيته (ومنها) إذا قال على الف ان شاء الله فالصحيح أنه لا يلزمه شئ لانه لم يلزم بالاقرار وقد علقه على المشيئة وهى غيب عنا وأيضا فان الاقرار اخبار عن واجب سابق والواقع لا يتعلق بالغير وعن صاحب التقريب ان من الاصحاب من جعله على الخلاف فيما إذا قال من ثمن خمر لانه لو اقتصر على أول الكلام لكان اقرارا جازما ولو خرجوا طريقا آخر جازما باللزوم لكان قريبا بناء على أن تعليق السابق لا ينتظم وبهذا قال احمد.
Hanbali
يلزمه
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.