Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب من أحق بكفالة الطفل

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1449 to 1455

  1. 6/316/31

    والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت.

  2. 6/326/32

    وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما.

  3. 6/346/34

    وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها.

  4. 6/356/35

    وإذا لم تكن أم أو تزوجت الأم، فأم الأب أحق من الخالة. والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم، وأحق به من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم.

  5. 6/386/38

    وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت،

  6. ثم طلقت عادت على حقها من كفالته.

  7. 6/396/39

    وإذا تزوجت المرأة فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها، أو يخشى عليه التلف. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.