Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفارة المولي إذا فاء

In 1 comparative book4 schools

هل تلزم المولي الكفارة إذا فاء؟

Each school’s answer

Hanafi

المولي إذا فاء تلزمه الكفارة

تلزم
Maliki

المولي إذا فاء تلزمه الكفارة

تلزم
Shafi'i

المولي إذا فاء فيه قولان: القديم لا تلزمه الكفارة، والجديد تلزمه

قولان
Hanbali

المولي إذا فاء تلزمه الكفارة

تلزم

The texts

واختلفوا فيما إذا فاء المولى هل يلزمه الكفارة؟ واختلفوا فيما إذا فاء المولى هل يلزمه الكفارة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يلزمه الكفارة. واختلف مذهب الشافعي على قولين، أحدهما: لا يلزمه وهو القديم، وقال في الجديد يلزمه الكفارة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 630

From the schools’ own books

Hanafi

تلزم

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 178

لِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ، وَالْيَمِينُ لَا يَبْقَى بَعْدَ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّ حِنْثَ الْيَمِينِ نَقَضَهَا، وَالشَّيْءُ لَا يَبْقَى مَعَ وُجُودِ مَا يَنْقُضُهُ وَأَمَّا مَا يَبْطُلُ بِهِ فِي حَقِّ حُكْمِ الْبِرِّ دُونَ الْحِنْثِ فَشَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: الْفَيْءُ بِالْقَوْلِ عِنْدَ اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فَيَبْطُلُ بِهِ الْإِيلَاءُ فِي حَقِّ حُكْمِ الْبِرِّ حَتَّى لَا تَبِينَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ تَرْكَ الْفَيْءِ فِي الْمُدَّةِ شَرْطُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بَعْدَ مُضِيِّهَا إذْ هُوَ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ، وَأَنَّهَا شَرْطٌ بِالنَّصِّ لَكِنَّهُ يَبْقَى فِي حَقِّ حُكْمِ الْحِنْثِ حَتَّى لَوْ فَاءَ إلَيْهَا بِالْقَوْلِ فِي الْمُدَّةِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَجَامَعَهَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ؛

Maliki

تلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 25

(فَإِنْ وَطِئَ) الْمُولِي (فِي الْمُدَّةِ) انْحَلَّ الْإِيلَاءُ وَلَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يُطَالَبُ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا (فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ) بَعْدَهَا (بِأَنْ يَفِيءَ) بِرُجُوعِهِ لِلْوَطْءِ الَّذِي امْتَنَعَ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ (أَوْ يُطَلِّقَ) إنْ لَمْ يَفِئْ لِظَاهِرِ الْآيَةِ، وَسُمِّيَ الْوَطْءُ فَيْئَةً مِنْ فَاءَ إذَا رَجَعَ؛ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ ثُمَّ رَجَعَ

Hanbali

تلزم

Its place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 446

(فإن فاء) أي: وطئ (في رجب، أو فيما بعده من بقية العام الأول؛ حَنِثَ في اليمينين) لوجود المحلوف عليه بهما (وتلزمه كفَّارةٌ واحدة) لتداخل كَفَّارة اليمين (وينقطع حكم الإيلاءين) للحنث.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.