المولي إذا فاءفيه قولان: القديم لا تلزمه الكفارة، والجديد تلزمه
قولان
Hanbali
المولي إذا فاءتلزمه الكفارة
تلزم
The texts
واختلفوا فيما إذا فاء المولى هل يلزمه الكفارة؟ واختلفوا فيما إذا فاء المولى هل يلزمه الكفارة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يلزمه الكفارة. واختلف مذهب الشافعي على قولين، أحدهما: لا يلزمه وهو القديم، وقال في الجديد يلزمه الكفارة.
(فإن فاء) أي: وطئ (في رجب، أو فيما بعده من بقية العام الأول؛ حَنِثَ في اليمينين) لوجود المحلوف عليه بهما (وتلزمه كفَّارةٌ واحدة) لتداخل كَفَّارة اليمين (وينقطع حكم الإيلاءين) للحنث.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.