Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط الزوجين في اللعان

In 1 comparative book4 schools

هل يشترط في الزوجين المتلاعنين الحرية والعدالة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صحة اللعان بين الزوجين لا تصح إلا بين حرين مسلمين عدلين، فلا يلاعن العبدان ولا المحدودان في القذف ولا من كان أحدهما كذلك

يشترط
Maliki

صحة اللعان بين الزوجين تصح بين كل زوجين ولو عبدين أو فاسقين

لا يشترط
Shafi'i

صحة اللعان بين الزوجين تصح بين كل زوجين ولو عبدين أو فاسقين

لا يشترط
Hanbali

صحة اللعان بين الزوجين روايتان: كالحنفية، أو كالمالكية والشافعية، الثانية أظهرهما

روايتان

The texts

واختلفوا هل اللعان شهادة أو يمين واختلفوا هل اللعان شهادة أو يمين. فقال مالك والشافعي: هو يمين فيصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما عدلين أو فاسقين أو أحدهما. وقال أبو حنيفة: هي شهادة فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك بأن يكونا حرين مسلمين عدلين، فأما العبدان أو المحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة إذ اللعان عنده شهادة. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب أبي حنيفة وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: كمذهب مالك والشافعي وهي أظهرهما.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 638

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 527

(ولا يصحُّ) اللِّعان (إلا) بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون (بين زوجين، ولو قبل الدخول) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} ثم خَصَّ الأزواج من عمومها بقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فيبقى ما عداه على مقتضى العموم. (ولها) أي: للزوجة إذا لاعنها قبل الدخول (نصفُ الصداق) المسمَّى لها؛ قَدَّمه في "الشرح" هنا، كطلاقه؛ لأن سبب اللِّعان قذفه الصادر منه، أشبه الخلع.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.