Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اللعان لنفي الحمل

In 1 comparative book4 schools

هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اللعان لنفي الحمل قبل الوضع لا يصح ولا ينتفي به الحمل، لا لعان بينهما، ولا ينتفي نسب الولد سواء ولدته لأشهر أو لأقل منها.

لا يصح
Maliki

اللعان لنفي الحمل قبل الوضع يصح اللعان لنفيه، اشترط مالك أن تُستبرأ بحيضة أو بثلاث حيض، واختلف أصحابه في مذهبه.

يصح بشرط
Shafi'i

اللعان لنفي الحمل قبل الوضع يصح اللعان لنفيه

يصح
Hanbali

اللعان لنفي الحمل قبل الوضع لا يصح ولا ينتفي به الحمل، لا لعان بينهما، ولا ينتفي نسب الولد سواء ولدته لأشهر أو لأقل منها.

لا يصح

The texts

واختلفوا هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه؟ واختلفوا هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه؟ فقال أحمد وأبو حنيفة: إذا نفي حمل امرأته فلا لعان بينهما لا ينتفي عنه، فإن قذفها بصريح الزنا لا عن المقذوف ولم ينتف نسب الولد سواء ولدته أشهر أو الأقل منها. وقال مالك والشافعي: يلاعن لنفي الحمل إلا أن مالكا اشترط أن يكون استبرىء بحيضة أو ثلاث حيض على خلاف مذهبه بين أصحابه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 638

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 128

وَفِي قَوْلِهِ نَفَى نَسَبَهُ أَيْ: الْقَاضِي وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا لَا يَكْفِي لِنَفْيِ نَسَبِ الْوَلَدِ فَلِذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ قَطَعْتُ نَسَبَ هَذَا الْوَلَدِ عَنْهُ بَعْدَ مَا قَالَ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا وَفِي الْمَبْسُوطِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ التَّفْرِيقِ نَفْيُ النَّسَبِ كَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِاللِّعَانِ وَلَا يَنْتَفِي نَسَبُهُ عَنْهُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ،

Maliki

يصح بشرط

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 341

وهو يجري في الصور الأربع (كاستلحاق الولد) قول ز المنفي بلعان له أو للرؤية الخ يعني سواء كان اللعان لنفي الولد ثم استلحقه أو كان للرؤية فقط فانتفى به ما ولد لستة ثم استلحقه وهذا الإطلاق هو ظاهر الجلاب وعلى نقله اقتصر ق وهو خلاف ظاهر المدونة فإن ظاهرها كما قال ابن عرفة أنه إنما يحد إذا لاعن لنفيه فقط أو لنفيه مع الرؤية وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة فلا حد عليه وقال ابن المواز لا يحد إلا إذا لاعن لنفيه فقط ونص ابن عرفة بعد نقول فالحاصل إن لاعن لنفي حملها فقط حد باستلحاقه وإلا فثالثها إن لاعن لنفي حملها مع رؤية أو قذف للجلاب ومحمد وظاهرها اهـ.

Shafi'i

يصح

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 226

وَكَذَا إنْ كَانَ هُنَاكَ حَمْلٌ وَلَا حَدَّ لَهَا بِلِعَانِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَضَافَ الزِّنَا إلَى نِكَاحِهِ وَتَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ بِهَذَا اللِّعَانِ فَإِنْ كَانَ قَالَ زَنَيْت فِي نِكَاحِي وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ وَتُسْقِطُهُ بِاللِّعَانِ فَإِنْ بَانَ فِي صُورَةِ اللِّعَانِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ أَنْ لَا حَمْلَ فَسَدَ لِعَانُهُ وَحُدَّ،

Hanbali

لا يصح

Its place in«الإنصاف» vol. 23 p. 398

وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال في «الانْتِصارِ» عن أصحابِنا: إنْ أبانَها، ثم قذَفَها بزِنًى في الزَّوْجِيَّةِ، لاعَنَ. وفيه أيضًا، لا ينتفِي ولَدٌ بلِعانٍ مِن نِكاحٍ فاسِدٍ، كوَلَدِ أَمَتِه. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، إنْ طلَّقها ثلاثًا، ثم أَنْكَرَ حَمْلَها، لاعَنَها لنَفْي الوَلَدِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.