اللعان لنفي الحمل قبل الوضعلا يصح ولا ينتفي به الحمل، لا لعان بينهما، ولا ينتفي نسب الولد سواء ولدته لأشهر أو لأقل منها.
لا يصح
Maliki
اللعان لنفي الحمل قبل الوضعيصح اللعان لنفيه، اشترط مالك أن تُستبرأ بحيضة أو بثلاث حيض، واختلف أصحابه في مذهبه.
يصح بشرط
Shafi'i
اللعان لنفي الحمل قبل الوضعيصح اللعان لنفيه
يصح
Hanbali
اللعان لنفي الحمل قبل الوضعلا يصح ولا ينتفي به الحمل، لا لعان بينهما، ولا ينتفي نسب الولد سواء ولدته لأشهر أو لأقل منها.
لا يصح
The texts
واختلفوا هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه؟ واختلفوا هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه؟ فقال أحمد وأبو حنيفة: إذا نفي حمل امرأته فلا لعان بينهما لا ينتفي عنه، فإن قذفها بصريح الزنا لا عن المقذوف ولم ينتف نسب الولد سواء ولدته أشهر أو الأقل منها. وقال مالك والشافعي: يلاعن لنفي الحمل إلا أن مالكا اشترط أن يكون استبرىء بحيضة أو ثلاث حيض على خلاف مذهبه بين أصحابه.
وهو يجري في الصور الأربع (كاستلحاق الولد) قول ز المنفي بلعان له أو للرؤية الخ يعني سواء كان اللعان لنفي الولد ثم استلحقه أو كان للرؤية فقط فانتفى به ما ولد لستة ثم استلحقه وهذا الإطلاق هو ظاهر الجلاب وعلى نقله اقتصر ق وهو خلاف ظاهر المدونة فإن ظاهرها كما قال ابن عرفة أنه إنما يحد إذا لاعن لنفيه فقط أو لنفيه مع الرؤية وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة فلا حد عليه وقال ابن المواز لا يحد إلا إذا لاعن لنفيه فقط ونص ابن عرفة بعد نقول فالحاصل إن لاعن لنفي حملها فقط حد باستلحاقه وإلا فثالثها إن لاعن لنفي حملها مع رؤية أو قذف للجلاب ومحمد وظاهرها اهـ.
وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال في «الانْتِصارِ» عن أصحابِنا: إنْ أبانَها، ثم قذَفَها بزِنًى في الزَّوْجِيَّةِ، لاعَنَ. وفيه أيضًا، لا ينتفِي ولَدٌ بلِعانٍ مِن نِكاحٍ فاسِدٍ، كوَلَدِ أَمَتِه. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، إنْ طلَّقها ثلاثًا، ثم أَنْكَرَ حَمْلَها، لاعَنَها لنَفْي الوَلَدِ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.