فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعان لنفي الحمل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اللعان لنفي الحمل قبل الوضع لا يصح ولا ينتفي به الحمل، لا لعان بينهما، ولا ينتفي نسب الولد سواء ولدته لأشهر أو لأقل منها.

لا يصح
المالكية

اللعان لنفي الحمل قبل الوضع يصح اللعان لنفيه، اشترط مالك أن تُستبرأ بحيضة أو بثلاث حيض، واختلف أصحابه في مذهبه.

يصح بشرط
الشافعية

اللعان لنفي الحمل قبل الوضع يصح اللعان لنفيه

يصح
الحنابلة

اللعان لنفي الحمل قبل الوضع لا يصح ولا ينتفي به الحمل، لا لعان بينهما، ولا ينتفي نسب الولد سواء ولدته لأشهر أو لأقل منها.

لا يصح

نص المسألة

واختلفوا هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه؟ واختلفوا هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه؟ فقال أحمد وأبو حنيفة: إذا نفي حمل امرأته فلا لعان بينهما لا ينتفي عنه، فإن قذفها بصريح الزنا لا عن المقذوف ولم ينتف نسب الولد سواء ولدته أشهر أو الأقل منها. وقال مالك والشافعي: يلاعن لنفي الحمل إلا أن مالكا اشترط أن يكون استبرىء بحيضة أو ثلاث حيض على خلاف مذهبه بين أصحابه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٢٨

وَفِي قَوْلِهِ نَفَى نَسَبَهُ أَيْ: الْقَاضِي وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا لَا يَكْفِي لِنَفْيِ نَسَبِ الْوَلَدِ فَلِذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ قَطَعْتُ نَسَبَ هَذَا الْوَلَدِ عَنْهُ بَعْدَ مَا قَالَ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا وَفِي الْمَبْسُوطِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ التَّفْرِيقِ نَفْيُ النَّسَبِ كَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِاللِّعَانِ وَلَا يَنْتَفِي نَسَبُهُ عَنْهُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ،

المالكية

يصح بشرط

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٤١

وهو يجري في الصور الأربع (كاستلحاق الولد) قول ز المنفي بلعان له أو للرؤية الخ يعني سواء كان اللعان لنفي الولد ثم استلحقه أو كان للرؤية فقط فانتفى به ما ولد لستة ثم استلحقه وهذا الإطلاق هو ظاهر الجلاب وعلى نقله اقتصر ق وهو خلاف ظاهر المدونة فإن ظاهرها كما قال ابن عرفة أنه إنما يحد إذا لاعن لنفيه فقط أو لنفيه مع الرؤية وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة فلا حد عليه وقال ابن المواز لا يحد إلا إذا لاعن لنفيه فقط ونص ابن عرفة بعد نقول فالحاصل إن لاعن لنفي حملها فقط حد باستلحاقه وإلا فثالثها إن لاعن لنفي حملها مع رؤية أو قذف للجلاب ومحمد وظاهرها اهـ.

الشافعية

يصح

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ٢٢٦

وَكَذَا إنْ كَانَ هُنَاكَ حَمْلٌ وَلَا حَدَّ لَهَا بِلِعَانِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَضَافَ الزِّنَا إلَى نِكَاحِهِ وَتَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ بِهَذَا اللِّعَانِ فَإِنْ كَانَ قَالَ زَنَيْت فِي نِكَاحِي وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ وَتُسْقِطُهُ بِاللِّعَانِ فَإِنْ بَانَ فِي صُورَةِ اللِّعَانِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ أَنْ لَا حَمْلَ فَسَدَ لِعَانُهُ وَحُدَّ،

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٣ ص ٣٩٨

وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال في «الانْتِصارِ» عن أصحابِنا: إنْ أبانَها، ثم قذَفَها بزِنًى في الزَّوْجِيَّةِ، لاعَنَ. وفيه أيضًا، لا ينتفِي ولَدٌ بلِعانٍ مِن نِكاحٍ فاسِدٍ، كوَلَدِ أَمَتِه. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، إنْ طلَّقها ثلاثًا، ثم أَنْكَرَ حَمْلَها، لاعَنَها لنَفْي الوَلَدِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.