Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة الصغير عند تعدد الورثة

In 1 comparative book4 schools

على من تجب نفقة الصغير الفقير إذا اجتمع له أقارب وارثون، وكيف تُقسَّم بينهم؟

Each school’s answer

Hanafi

نفقة الصغير عند اجتماع الأقارب الوارثين تُقسَّم بحسب الإرث، وعلى البنت وحدها دون ابن الابن، الأم والجدة أثلاثًا، والابن والبنت أثلاثًا، والأم والبنت: الربع على الأم والباقي على البنت

بحسب الإرث
Maliki

نفقة الصغير عند اجتماع الأقارب الوارثين على ابني الصلب الذكور والإناث بالسواء، إن استويا في اليسار؛ وإن كان أحدهما موسرًا والآخر فقيرًا فعلى الموسر

بالسواء
Shafi'i

نفقة الصغير عند اجتماع الأقارب الوارثين على الذكور خاصة دون البنت، وعلى البنت دون الأم، الجد والابن وابن الابن دون البنت

على الذكور
Hanbali

نفقة الصغير عند اجتماع الأقارب الوارثين تُقسَّم بحسب الإرث، وبين ابن الابن والبنت نصفان، الأم والجدة أثلاثًا، والابن والبنت أثلاثًا، والأم والبنت: الربع على الأم والباقي على البنت

بحسب الإرث

The texts

واختلفوا فيما إذا اجتمع ورثة مثل أن يكون للصغير أم وجدة وكذلك إن كانت بنت وابن أو بنت وابن ابن ابن أو كان له أم وبنت واختلفوا فيما إذا اجتمع ورثة مثل أن يكون للصغير أم وجدة وكذلك إن كانت بنت وابن أو بنت وابن ابن ابن أو كان له أم وبنت. فقال أبو حنيفة وأحمد: النفقة للصغير على الأم والجدة بينهما ثلاثا وكذلك البنت والابن. فإما ابن الابن والبنت فاختلف أبو حنيفة وأحمد. فقال أحمد: النفقة بينهما نصفان. وقال أبو حنيفة: النفقة على البنت دونه، فأما الأم والبنت فقالا: النفقة على البنت والأم بينهما الربع على الأم والباقي على البنت. وقال الشافعي: النفقة على الذكور خاصة الجد والابن وابن الابن دون البنت، وعلى البنت دون الأم. وقال مالك: هي على ابني الصلب الذكور والإناث منهم على السواء إذا استويا في الجدة، فإ

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 658

From the schools’ own books

Hanafi

بحسب الإرث

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 228

أُمًّا فِي رِوَايَةٍ تَسْتَحِقُّ وَهُوَ الصَّوَابُ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ فَشَمِلَ الصَّغِيرَ الْغَنِيَّ وَالصَّغِيرَةَ الْغَنِيَّةَ فَيُؤْمَرُ الْوَصِيُّ بِدَفْعِ نَفَقَةِ قَرِيبِهِمَا الْمَحْرَمِ بِشَرْطِهِ، كَذَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ أَيْضًا وَقَدَّمْنَاهُ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ بِقَدْرِ الْمِيرَاثِ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّدَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ فَإِنَّهَا تُقْسَمُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ النَّفَقَةَ بِاسْمِ الْوَارِثِ فَوَجَبَ التَّقْدِيرُ بِهِ فَإِذَا كَانَ لِلصَّغِيرِ أُمٌّ وَعَمٌّ أَوْ أُمٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ،

Maliki

بالسواء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

على الذكور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بحسب الإرث

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.