على من تجب نفقة الصغير الفقير إذا اجتمع له أقارب وارثون، وكيف تُقسَّم بينهم؟
Each school’s answer
Hanafi
نفقة الصغير عند اجتماع الأقارب الوارثينتُقسَّم بحسب الإرث، وعلى البنت وحدها دون ابن الابن، الأم والجدة أثلاثًا، والابن والبنت أثلاثًا، والأم والبنت: الربع على الأم والباقي على البنت
بحسب الإرث
Maliki
نفقة الصغير عند اجتماع الأقارب الوارثينعلى ابني الصلب الذكور والإناث بالسواء، إن استويا في اليسار؛ وإن كان أحدهما موسرًا والآخر فقيرًا فعلى الموسر
بالسواء
Shafi'i
نفقة الصغير عند اجتماع الأقارب الوارثينعلى الذكور خاصة دون البنت، وعلى البنت دون الأم، الجد والابن وابن الابن دون البنت
على الذكور
Hanbali
نفقة الصغير عند اجتماع الأقارب الوارثينتُقسَّم بحسب الإرث، وبين ابن الابن والبنت نصفان، الأم والجدة أثلاثًا، والابن والبنت أثلاثًا، والأم والبنت: الربع على الأم والباقي على البنت
بحسب الإرث
The texts
واختلفوا فيما إذا اجتمع ورثة مثل أن يكون للصغير أم وجدة وكذلك إن كانت بنت وابن أو بنت وابن ابن ابن أو كان له أم وبنت واختلفوا فيما إذا اجتمع ورثة مثل أن يكون للصغير أم وجدة وكذلك إن كانت بنت وابن أو بنت وابن ابن ابن أو كان له أم وبنت. فقال أبو حنيفة وأحمد: النفقة للصغير على الأم والجدة بينهما ثلاثا وكذلك البنت والابن. فإما ابن الابن والبنت فاختلف أبو حنيفة وأحمد. فقال أحمد: النفقة بينهما نصفان. وقال أبو حنيفة: النفقة على البنت دونه، فأما الأم والبنت فقالا: النفقة على البنت والأم بينهما الربع على الأم والباقي على البنت. وقال الشافعي: النفقة على الذكور خاصة الجد والابن وابن الابن دون البنت، وعلى البنت دون الأم. وقال مالك: هي على ابني الصلب الذكور والإناث منهم على السواء إذا استويا في الجدة، فإ