Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإقرار بدراهم مبهمة العدد

In 1 comparative book1 schools

كم يلزم من قال: له علي دراهم، أو قال: دنانير، دون تحديد عددها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الذي يلزم من قال له علي دراهم أو دنانير ثلاثة دراهم أو دنانير عند مالك، وعند عبد الملك درهمان، مبني على أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن أهل العربية قسموا الكلام إلى إفراد وتثنية وجمع، ولأن العرف يفهم من الجمع أكثر من اثنين.

ثلاثة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قال له علي دراهم أو قال دنانير، لزمه ثلاثة دراهم، وهذا مبني على أقل الجمع، فعند مالك أنه ثلاثة، وقال عبدالملك أقله اثنان، فيجب على قوله أنه لزمه درهمان، والكلام في هذا هو الكلام في أصول الفقه، إلا أنا نذكر جملا منه. فدليلنا على أن أقل الجمع ثلاثة أن أهل العربية قسموا الكلام إلى توحيد وتثنية وجمع، فيجب انفراد كل واحد من هذه الأقسام بمعناه، وأن لا يحكم لأحدهما بما يحكم به للآخر إلا مجازا، فكما لا يجوز أن يقال إن التوحيد معقول من إطلاق لفظ الجمع، كذلك في التثنية، لأن في ذلك إبطال التقسيم، ولأن الأصل في اختلاف التسمية والصيغة أنه لاختلاف معني المسميات إلا أن يعلم بدليل أن المعنى واحد، ولأن العرف إذا أطلق القول بأن في الدار رجالا، وأن بمكة ثيابا، أنه أكثر من اثنين فوجب حمل الكلام على م

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 614

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ثلاثة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.