Hanafi
The sources give no view for it here.
كم يلزم من قال: له علي دراهم، أو قال: دنانير، دون تحديد عددها؟
Not stated in the sources
الذي يلزم من قال له علي دراهم أو دنانير ثلاثة دراهم أو دنانير عند مالك، وعند عبد الملك درهمان، مبني على أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن أهل العربية قسموا الكلام إلى إفراد وتثنية وجمع، ولأن العرف يفهم من الجمع أكثر من اثنين.
ثلاثةNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا قال له علي دراهم أو قال دنانير، لزمه ثلاثة دراهم، وهذا مبني على أقل الجمع، فعند مالك أنه ثلاثة، وقال عبدالملك أقله اثنان، فيجب على قوله أنه لزمه درهمان، والكلام في هذا هو الكلام في أصول الفقه، إلا أنا نذكر جملا منه. فدليلنا على أن أقل الجمع ثلاثة أن أهل العربية قسموا الكلام إلى توحيد وتثنية وجمع، فيجب انفراد كل واحد من هذه الأقسام بمعناه، وأن لا يحكم لأحدهما بما يحكم به للآخر إلا مجازا، فكما لا يجوز أن يقال إن التوحيد معقول من إطلاق لفظ الجمع، كذلك في التثنية، لأن في ذلك إبطال التقسيم، ولأن الأصل في اختلاف التسمية والصيغة أنه لاختلاف معني المسميات إلا أن يعلم بدليل أن المعنى واحد، ولأن العرف إذا أطلق القول بأن في الدار رجالا، وأن بمكة ثيابا، أنه أكثر من اثنين فوجب حمل الكلام على م
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 614
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.