Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الذي يلزم من أقر بمال ولم يذكر مبلغه؟
Not stated in the sources
من أقر بمال ولم يذكر مبلغه فيه ثلاثة أقوال عند أصحاب مالك، الرجوع إلى تفسيره ويقبل قل أو كثر، أو أقل نصاب زكاة، أو أقل ما يستباح به البضع والقطع.
ثلاثة أقوالمن أقر بمال ولم يذكر مبلغه يرجع في تفسيره إليه ويقبل منه قل أو كثر، ولو قيراطا أو حبة.
يقبل تفسيرهNot stated in the sources
مسألة: إذا أقر بمال ولم يذكر مبلغه، فاختلف أصحابنا فيه [على أقوال: أحدها أنه يرجع في تفسيره إليه فإذا فسر شيئا] قبل منه، قل أو كثر، ولو قيراطا أو حبة، قاله الشيخ أبو بكر، وهو قول الشافعي، والآخر أنه يلزمه أقل نصاب من نصب الزكاة من نوع أموالهم، وهو قول ابن المواز، والآخر أنه يلزمه أقل ما يستباح به البضع والقطع. فوجه الأول أنه لفظ مجمل، فإذا لم يكن له تقدير في عرف اللغة والشرع رجع في تفسيره إليه، كما لو قال له عندي شيء أو حق. ووجه الثاني أن المال له تقدير في اللغة والشريعة، أما في اللغة فإنهم لا يعقلون من قولهم: فلان من أرباب المال، أنه يملك دانقا أو درهما، وإنما يعقلون زيادة على ذلك ببينة، وأما الشرع فقد ثبت أن النصاب مال، لقوله عليه السلام (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) فلم يثبت لما دو
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 612
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.