Hanafi
The sources give no view for it here.
كم يستحق المقَرُّ له بالنسب مما بيد المقِرّ من التركة إذا أقر به أحد الورثة دون الباقين؟
Not stated in the sources
ما يستحقه المقَرُّ له بالنسب مما بيد المقِرّ عند إقرار أحد الورثة دون بقيتهم لا يستحق إلا ثلث ما بيد المقر، لأن الإقرار ليس أقوى من شهادة شاهدين بالنسب، وهما لا يوجبان أكثر من الثلث
ثلث ما بيدهNot stated in the sources
Not stated in the sources
فصل: ودليلنا على أبي حنيفة أن إقرار المقر ليس بأقوى من شهادة شاهدين بنسب المقر له، وقد ثبت أنه لو شهد له شاهدان بنسبه لم يستحق على المقر إلا ثلث ما بيده فكان بأن لا يستحق زيادة على ذلك بالإقرار أولى، واعتبارا بإقراره بالدين والزوجية لأنه لا يلزم للمقر إلا ما لو أقر باقي الورثة معه لزمه مع إقرارهم كذلك في مسألتنا.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 621
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 8 p. 218
فَإِنْ أَقَرَّ وَاحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ، وَأَنْكَرَهُ بَقِيَّتُهُمْ كَانَ الْمُقِرُّ عَدْلًا أَمْ لَا عَلَى الْمَذْهَبِ، فَإِنَّك تَنْظُرُ فَرِيضَةَ الْجَمَاعَةِ فِي الْإِنْكَارِ وَفَرِيضَةَ الْمُقِرِّ خَاصَّةً فِي الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ غَيْرُهُ لِأَنَّا نُرِيدُ مَعْرِفَةَ سِهَامِهِ فِي الْإِقْرَارِ وَحْدَهُ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا بَيْنَ فَرِيضَتَيْ الْإِنْكَارِ وَالْإِقْرَارِ مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.