Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار أحد الورثة بوارث

In 1 comparative book1 schools

كم يستحق المقَرُّ له بالنسب مما بيد المقِرّ من التركة إذا أقر به أحد الورثة دون الباقين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ما يستحقه المقَرُّ له بالنسب مما بيد المقِرّ عند إقرار أحد الورثة دون بقيتهم لا يستحق إلا ثلث ما بيد المقر، لأن الإقرار ليس أقوى من شهادة شاهدين بالنسب، وهما لا يوجبان أكثر من الثلث

ثلث ما بيده
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

فصل: ودليلنا على أبي حنيفة أن إقرار المقر ليس بأقوى من شهادة شاهدين بنسب المقر له، وقد ثبت أنه لو شهد له شاهدان بنسبه لم يستحق على المقر إلا ثلث ما بيده فكان بأن لا يستحق زيادة على ذلك بالإقرار أولى، واعتبارا بإقراره بالدين والزوجية لأنه لا يلزم للمقر إلا ما لو أقر باقي الورثة معه لزمه مع إقرارهم كذلك في مسألتنا.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 621

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ثلث ما بيده

Its place in«شرح الخرشي» vol. 8 p. 218

فَإِنْ أَقَرَّ وَاحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ، وَأَنْكَرَهُ بَقِيَّتُهُمْ كَانَ الْمُقِرُّ عَدْلًا أَمْ لَا عَلَى الْمَذْهَبِ، فَإِنَّك تَنْظُرُ فَرِيضَةَ الْجَمَاعَةِ فِي الْإِنْكَارِ وَفَرِيضَةَ الْمُقِرِّ خَاصَّةً فِي الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ غَيْرُهُ لِأَنَّا نُرِيدُ مَعْرِفَةَ سِهَامِهِ فِي الْإِقْرَارِ وَحْدَهُ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا بَيْنَ فَرِيضَتَيْ الْإِنْكَارِ وَالْإِقْرَارِ مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ،

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.