Hanafi
تختلف بالزوجةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تختلف مدة التربص في الإيلاء باختلاف الزوجة حرة كانت أو أمة؟
مدة التربص في الإيلاء أربعة أشهر للمولي من الحرة وشهران للمولي من الأمة، اعتبر الأجل بالنساء
تختلف بالزوجةNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: لا معتبر في الأجل بالنساء، وقال أبو حنيفة يضرب للمولي من الحرة أربعة أشهر، وللمولي من الأمة شهران؛ ودليلنا أن مدة التربص حق للزوج على ما بيناه، والحقوق معتبرة بمن جعلت له كالطلاق وغيره، وتحريره أن يقال: لأنه معنى وضع حقا للشخص [فليس] للرق تأثير في نقصانه فكان الاعتبار لمن هو حق له، كالطلاق، ولأنه أجل مضروب للزوج لدفع الضرر المتعلق بالوطء عن زوجته، فلم يعتبر في مقداره بالنساء، أصله مدة العنة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 761
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.