Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الظهار بقوله: أنت علي كظهر أمي

In 1 comparative book2 schools

هل يكون الزوج مظاهرًا إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو غلامي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي يكون مظاهرًا، لأنه شبه امرأته بظهر ذات محرم منه كالأم.

ظهار
Shafi'i

قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي لا حكم له

لا حكم له
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: قال ابن القاسم: إذا قال أنت علي كظهر أمي أو غلامي كان مظاهرا، وقال الشافعي لا يكون له حكم؛ فدليلنا أنه شبه امرأته بظهر ذي محرم منه كالأم.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 769

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ظهار

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 444

قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ ابْنِي، أَوْ غُلَامِي فَهُوَ مُظَاهِرٌ وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يَلْزَمُ ظِهَارٌ، وَلَا طَلَاقٌ، وَإِنَّهُ لَمُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّ الِابْنَ وَالْغُلَامَ مُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ كَالْأُمِّ أَوْ أَشَدَّ وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ: إنَّهُ لَا يَلْزَمُ ظِهَارٌ وَلَا طَلَاقٌ اهـ وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَمَّنْ قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي وَأُخْتِي وَزَوْجَتِي فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ فِيهَا نَصًّا، وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ ظِهَارٌ أَخْذًا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيهِ،

Shafi'i

لا حكم له

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 265

وَلَوْ شَبَّهَهَا بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَوْ قَالَتْ: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ ابْنِي، أَوْ أَبِي، أَوْ غُلَامِي، فَلَيْسَ بِظِهَارٍ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.