Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اللعان بين الزوجين غير أهل الشهادة

In 1 comparative book2 schools

هل يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين ولو كانا عبدين أو فاسقين أو لم يكونا من أهل الشهادة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اللعان بين الزوجين المكلفين لا يصح إلا بين زوجين من أهل الشهادة، بأن يكونا حرين مسلمين؛ فلا لعان بين عبدين محدودين في القذف.

بشرط أهلية الشهادة
Maliki

اللعان بين الزوجين المكلفين يصح بين كل زوجين مكلفين، حرين أو عبدين، متكافئين أو لا، عدلين أو فاسقين.

يصح مطلقًا
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

المسألة: اللعان بين كل زوجين مكلفين، حرين كانا أو عبدين، متكافئين، أو أحدهما، عدلين أو فاسقين، وقال أبو حنيفة لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة، وذلك أن يكونا حرين مسلمين، وأما العبدان المحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما، وكذلك إن كان أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلها، والكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما هذا والآخر هل اللعان يمين أو شهادة، فعندنا أنه يمين، وعنده أنها شهادة. فدليلنا على الفصل الأول: قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " فعم، ولأن كل زوج صح قذفه صح لعانه، أصله الحر، ولأن كل معنى صح أن يخرج به من القذف من كان من أهل الشهادة، صح أن يخرج به منه من ليس من أهلها، أصله البينة. ودليلنا على الفصل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءت به على النعت المكروه: «ل

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 781

From the schools’ own books

Hanafi

بشرط أهلية الشهادة

Its place in«الفتاوى الهندية» p. 515

أَهْلُهُ عِنْدَنَا مَنْ كَانَ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ حَتَّى أَنَّ اللِّعَانَ لَا يَجْرِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَنَا إذَا كَانَا مَحْدُودَيْنِ فِي الْقَذْفِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كَافِرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ أَخْرَسَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ صَبِيَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ مَجْنُونَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَيَجْرِي فِيمَا عَدَا ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

Maliki

يصح مطلقًا

Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 456

(أَوْ فَسَقَا أَوْ رُقَّا) عِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ شَرْطُ الْمُلَاعَنِ أَهْلِيَّةُ الْيَمِينِ فَيَصِحُّ اللِّعَانُ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ وَإِنْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.