Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لعان المبانة بعد القذف

In 1 comparative book2 schools

هل يلاعن من قذف زوجته المبانة بزنا أضافه إلى حال الزوجية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

لعان من قذف زوجته المبانة بزنا في حال الزوجية لا يلاعن في الحالتين، أي سواء كان هناك نسب أم لم يكن

لا لعان
Maliki

لعان من قذف زوجته المبانة بزنا في حال الزوجية يلاعن إن كان هناك نسب ينفيه، فإن لم يكن نسب حُدّ ولم يلاعن

يلاعن بشرط النسب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية، فإن لم يكن هناك نسب ينفيه حد ولم يلاعن، وإن كان هناك نسب وادعى أنه من ذلك الزنا فله أن يلاعن وينفيه، وحكي عن عثمان البتي أنه يلاعن وإن لم يكن نسب، وقال أبو حنيفة ليس له أن يلاعن على الموضعين. فدليلنا على البتي أنه لا ضرورة به إلى هذا القذف لأنها ليست بفراش له، ولا هناك نسب ينفيه فيكون اللعان لأجله، فوجب أن يحد ولا يلاعن كقذفه لأجنبية. ودليلنا على أبي حنيفة أنه نسب يحتاج إلى نفيه، فجاز له نفيه باللعان كقذفها بعد الطلاق.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 783

From the schools’ own books

Hanafi

لا لعان

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 122

وَأَمَّا الثَّالِثُ فَالزَّوْجِيَّةُ بَيْنَهُمَا وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعَقْلُ وَالْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالنُّطْقُ وَعَدَمُ الْحَدِّ فِي قَذْفٍ فَلَا لِعَانَ فِي قَذْفِ الْمَنْكُوحَةِ فَاسِدًا وَلَا يَقْذِفُ الْمُبَانَةَ،

Maliki

يلاعن بشرط النسب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.