هل يلاعن من قذف زوجته المبانة بزنا أضافه إلى حال الزوجية؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
لعان من قذف زوجته المبانة بزنا في حال الزوجيةلا يلاعن في الحالتين، أي سواء كان هناك نسب أم لم يكن
لا لعان
Maliki
لعان من قذف زوجته المبانة بزنا في حال الزوجيةيلاعن إن كان هناك نسب ينفيه، فإن لم يكن نسب حُدّ ولم يلاعن
يلاعن بشرط النسب
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية، فإن لم يكن هناك نسب ينفيه حد ولم يلاعن، وإن كان هناك نسب وادعى أنه من ذلك الزنا فله أن يلاعن وينفيه، وحكي عن عثمان البتي أنه يلاعن وإن لم يكن نسب، وقال أبو حنيفة ليس له أن يلاعن على الموضعين. فدليلنا على البتي أنه لا ضرورة به إلى هذا القذف لأنها ليست بفراش له، ولا هناك نسب ينفيه فيكون اللعان لأجله، فوجب أن يحد ولا يلاعن كقذفه لأجنبية. ودليلنا على أبي حنيفة أنه نسب يحتاج إلى نفيه، فجاز له نفيه باللعان كقذفها بعد الطلاق.