Hanafi
بعد الوضع فقطIts place in«المبسوط» vol. 7 p. 45
وَلَوْ لَاعَنَهَا بَعْدَ الْوَضْعِ لَنُفِيَ النَّسَبُ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَإِذَا تَعَذَّرَ نَفْيُ النَّسَبِ يَتَعَذَّرُ اللِّعَانُ كَمَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا،
هل يجوز للزوج أن يلاعن زوجته لنفي الحمل قبل الوضع؟
اللعان لنفي الحمل لا يكون إلا بعد الوضع
بعد الوضع فقطNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا نفى حمل زوجته على الشروط المعتبرة فيه فله أن يلاعنها قبل الوضع، خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يلاعن إلا بعد أن تضع؛ لعموم الظواهر، ولأن كل نسب جاز إسقاطه باللعان بعد انفصال الولد جاز إسقاطه قبله كالفراش.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 783
Its place in«المبسوط» vol. 7 p. 45
وَلَوْ لَاعَنَهَا بَعْدَ الْوَضْعِ لَنُفِيَ النَّسَبُ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَإِذَا تَعَذَّرَ نَفْيُ النَّسَبِ يَتَعَذَّرُ اللِّعَانُ كَمَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.