Hanafi
لا لعانIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يلزم الحد بقذف الزوجة بأنها وطئت في الدبر، وهل له إسقاطه باللعان؟
قذف الرجل امرأته بأنها وطئت في الدبر لا لعان فيه، بناءً على أصله أن الحد لا يجب باللواط ولا بإتيان المرأة في الدبر.
لا لعانقذف الرجل امرأته بأنها وطئت في الدبر يوجب الحد، وله إسقاطه باللعان، لأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل والحد، فيحقق رميه باللعان كالقبل.
حد ولعانNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا قذف امرأته بأنها وطئت في الدبر لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان، وقال أبو حنيفة لا لعان عليه في ذلك، وبناه على أصله وأن الحد لا يجب باللواط ولا بإتيان المرأة في الدبر؛ فدليلنا على وجوب الحد بذلك أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل، فجاز أن يجب به الحد كالفرج، فإذا ثبت أن الحد يلزم بالوطء فيه قلنا لأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الحد، إذا رماها بالفحش فيه كان له تحقيق ذلك باللعان، أصله القبل.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 783
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 132
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: إذَا قَذَفَ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبْرِ لَاعَنَ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُلَاعِنُ، وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ اللِّوَاطَ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ بِهِ مَعَرَّةٌ انْتَهَى، وَشَرَطَ فِيهِ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنْ تَرْفَعَهُ لِلْحَاكِمِ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.