Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف الزوجة بالوطء في الدبر

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم الحد بقذف الزوجة بأنها وطئت في الدبر، وهل له إسقاطه باللعان؟

Each school’s answer

Hanafi

قذف الرجل امرأته بأنها وطئت في الدبر لا لعان فيه، بناءً على أصله أن الحد لا يجب باللواط ولا بإتيان المرأة في الدبر.

لا لعان
Maliki

قذف الرجل امرأته بأنها وطئت في الدبر يوجب الحد، وله إسقاطه باللعان، لأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل والحد، فيحقق رميه باللعان كالقبل.

حد ولعان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قذف امرأته بأنها وطئت في الدبر لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان، وقال أبو حنيفة لا لعان عليه في ذلك، وبناه على أصله وأن الحد لا يجب باللواط ولا بإتيان المرأة في الدبر؛ فدليلنا على وجوب الحد بذلك أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل، فجاز أن يجب به الحد كالفرج، فإذا ثبت أن الحد يلزم بالوطء فيه قلنا لأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الحد، إذا رماها بالفحش فيه كان له تحقيق ذلك باللعان، أصله القبل.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 783

From the schools’ own books

Hanafi

لا لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حد ولعان

Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 132

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: إذَا قَذَفَ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبْرِ لَاعَنَ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُلَاعِنُ، وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ اللِّوَاطَ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ بِهِ مَعَرَّةٌ انْتَهَى، وَشَرَطَ فِيهِ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنْ تَرْفَعَهُ لِلْحَاكِمِ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.