Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلحق نسب الولد المنفي باللعان بالأب إذا اعترف به بعد موت الولد؟
Not stated in the sources
الاعتراف بالولد المنفي باللعان بعد موته يلحق به إن ترك ولدا أو ولد ولد، فإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد حُدّ ولم يلحق به؛ للتهمة وانتفاء الحاجة
يلحق بشرط الولدالاعتراف بالولد المنفي باللعان بعد موته يلحق به ويستحق ميراثه، كما لو كان الولد حيا
يلحق مطلقاNot stated in the sources
مسألة: إذا نفى الولد باللعان ثم مات الولد، فاعترف به بعد موته، فإن كان الميت ترك ولدا أو ولد ولد لحق به، فإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد حد ولم يلحق به، وقال الشافعي يلحق به ويستحق ميراثه كما لو كان حيا، فدليلنا أن إقراره يتضمن شيئين: أحدهما كذبه، وهو معنى لا يتهم فيه فضرب الحد، والآخر استحقاق ميراثه منه مع انتفاء الحاجة إلى الإقرار، فلم يقبل للتهمة وانتفاء الحاجة، ويفارق ذلك إذا كان هناك ولد للميت. لأن به حاجة إلى الإقرار بنسبه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 788
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.