Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سكوت الزوج عن نفي الحمل

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للزوج أن يلاعن لنفي الحمل بعد علمه به وسكوته عن نفيه حتى الوضع أو قبله بلا عذر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفي الزوج الحاضر للحمل باللعان بعد علمه به وسكوته له نفيه بعد الوضع بيوم أو يومين

يجوز في مدة يسيرة
Maliki

نفي الزوج الحاضر للحمل باللعان بعد علمه به وسكوته لا يلاعنها ويلحق به الولد، إلا أن يكون له عذر في سكوته؛ لأن سكوته مع القدرة على النفي كالاعتراف به

لا يلاعن
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا ظهر بالمرأة حمل والزوج حاضر فلم ينفه حتى وضعت، أو قبل أن تضع وقد سكت عن نفيه بعد علمه به، لم يكن له أن يلاعنها ويلحق به إلا أن يكون له عذر في سكوته، وقال أبو حنيفة له أن ينفيه بعد الوضع بيوم أو يومين؛ فدليلنا على أنه لا يلاعن، أن العرف يكدذبه لأنه ليس لسكوته وجه يحمل عليه إلا الرضا، لأنه لو أراد نفيه لم يسكت عنه، فلما سكت عنه وهو قادر على نفيه ولا عذر له في سكوته كان كاعترافه به.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 789

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز في مدة يسيرة

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 491

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي اُعْتُبِرَ فِيهَا السُّكُوتُ رِضًا إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ إذَا هُنِّئَ بِهِ فَسَكَتَ لَا يَكُونُ قَبُولًا لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ إلَّا بِالدَّعْوَةِ، وَالسُّكُوتُ لَيْسَ دَعْوَةً، وَنَسَبُ وَلَدِ الْمَنْكُوحَةِ ثَابِتٌ مِنْهُ فَسُكُوتُهُ يُسْقِطُ حَقَّهُ فِي النَّفْيِ اهـ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ كَوَلَدِ الْمَنْكُوحَةِ لِأَنَّ لَهَا فِرَاشًا،

Maliki

لا يلاعن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.