هل يحنث من حلف ألا يشرب من دجلة أو الفرات إذا شرب منه بآلة لا كرعا؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
من حلف ألا يشرب من دجلة أو الفراتلا يحنث إلا بالكرع، فلا يحنث إذا شرب بآلة
لا يحنث بالآلة
Maliki
من حلف ألا يشرب من دجلة أو الفراتيحنث بالشرب كرعا أو بآلة، لأنه يسمى شاربا منها، والأيمان محمولة على العرف
يحنث مطلقا
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا حلف لا أشرب من دجلة أو الفرات فإنه كحلفه لا أشرب من مائها فيحنث متى شرب منه كرعا أو بآلة، وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالكرع؛ ودليلنا أنه يطلق عليه أنه شارب منها، كما لو كرع، يبين ما قلناه قولهم: أهل بلد فلان يشربون من دجلة، وأراضي بلد كذا تشرب من دجلة، وإن علم أن ذلك بآلة أو غير آلة، ولأنه حصل شاربا من مائها فوجب أن يحنث كما لو صرح به، ولأن الأيمان محمولة على العرف، وذلك هو الشرب على ما جرت العادة به، ولأن دجلة لما لم يصح شرب أرضها كان الماء مضمرا في اليمين كما لو صرح به، ولأنه أضاف الماء المحلوف عليه إلى قرار مخصوص، فوجب أن يحنث متى شرب منه بآلة، أصله إذا حلف: لا أشرب من هذه البئر.