Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الدين المانع من الزكاة

In 1 comparative book2 schools

هل يُسقط الدين زكاة العين إذا كان معه عين وعروض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من عليه دين ومعه عين وعروض يجعل الدين في العين وتسقط الزكاة

تسقط الزكاة
Maliki

من عليه دين ومعه عين وعروض يجعل الدين في العروض ويزكي العين، لأن العروض نوع من المال مأمون فيجوز جعلها في الدين

تجب زكاة العين
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا كان عليه دين ومعه عين وعروض، جعل الدين في العروض وزكى عن العين، وقال أبو حنيفة: يجعل الدين في العين وتسقط الزكاة، ودليلنا، أنه حر مسلم مالك لنصاب قد حال عليه الحول أخذ الصدقة منه لا يبخس حق غيره، فأشبه من في يده من العين أكثر مما عليه من الدين؛ ولأنه قادر على الجمع بين أداء الدين والزكاة، فوجب أن لا يسقط أحدهما بالآخر، أصله إذا كان معه من العين ما يقوم مقام الدين ويفضل عنه نصاب؛ ولأن العروض نوع من المال مأمون، فجاز أن يجعل في الدين ويزكى العين.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 407

From the schools’ own books

Hanafi

تسقط الزكاة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب زكاة العين

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 291

(بخلاف) زكاة (العين ولو) كان الدين عرضًا أو طعامًا أو ماشية أو (دين زكاة) ترتبت في ذمته ولو فطرة كما هو ظاهره فتسقط بالدين أو النقد أو الأسر وظاهره ولو جاء المفقود وتخلص الأسير فلا يطالب مدة فقده أو أسره ولا يزكيها بعد زوال المانع لسنة وإن كان تعليل سقوطها مدته بأن ربها مغلوب على عدم تنميتها فهي كالضائعة يقتضي زكاتها لسنة بعد زوال المانع فإنه خلاف ظاهر كلامهم والفرق بينها وبين الضائعة ونحوها أن رب الضائعة عنده من التفريط ما ليس عند المفقود والمأسور وإنما سقطت زكاة العين دون الحرث والماشية للعمل ولأنهما أموال ظاهرة ودخل في قوله

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.