Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نذر صوم يوم العيد

In 1 comparative book2 schools

هل ينعقد نذر صوم يوم النحر أو يوم الفطر ويلزمه قضاؤه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نذر صوم يوم النحر أو الفطر ينعقد ويقضي يومين سواهما، وحُكي عنه أنه إن صام فيهما انعقد صومه وأجزأه عن نذره

ينعقد
Maliki

نذر صوم يوم النحر أو الفطر لا ينعقد ولا يلزمه قضاؤه، لأن النهي يقتضي الفساد، ولا نذر في معصية، وصومهما لا يصح كالليل

لا ينعقد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا نذر صوم يوم النحر أو الفطر لم ينعقد نذره، ولم يلزمه قضاؤه، وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويقضي يومين سواهما، وحكي عنه أنه إن خالف وصام انعقد صومه وأجزأه عن نذره، فدليلنا ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن صوم يومين يوم الأضحى ويوم الفطر) ، والنهي يقتضي الفساد؛ ولأنه صوم في وقت منهي عنه لحق الله عز وجل، فلم يصح كأيام الحيض، فإذا ثبت أن صومهما لا يصح ثبت أنه معصية، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا نذر في معصية) ؛ ولأنه وقت لا يصح صومه لحق الله عز وجل، فلم ينعقد صومه كالليل. [صوم أيام التشريق للمتمتع]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 447

From the schools’ own books

Hanafi

ينعقد

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 736

قُلْت: وَحَاصِلُهُ أَنَّ الشَّرْطَ كَوْنُهُ عِبَادَةً فَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعْصِيَةً لَمْ يَصِحَّ فَهَذَا لَيْسَ شَرْطًا خَارِجًا عَمَّا مَرَّ، لَكِنْ صَرَّحَ بِهِ مُسْتَقِلًّا لِبَيَانِ أَنَّ مَا كَانَ فِيهِ جِهَةُ الْعِبَادَةِ يَصِحُّ النَّذْرُ بِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ قُرْبَةٌ لَا بِكُلِّ وَصْفٍ الْتَزَمَهُ بِهِ فَصَحَّ الْتِزَامُ الصَّوْمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ صَوْمٌ مَعَ إلْغَاءِ كَوْنِهِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَلِذَا

Maliki

لا ينعقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.