بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
المختار للفتوىHanafimasa’il 262 to 277
-
1/811/81
وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى الْأَحْرَارِ الْأَصِحَّاءِ الْمُقِيمِينَ بِالْأَمْصَارِ فف
-
1/821/82
وَلَا تُقَامُ إِلَّا فِي الْمِصْرِ أَوْ مُصَلَّاهُ وَالْمِصْرُ مَا لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُهُ فِي أَكْبَرِ مَسَاجِدِهِ لَمْ يَسَعْهُمْ
-
وَلَا بُدَّ مِنَ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ وَوَقْتُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ
-
وَلَا تَجُوزُ إِلَّا بِالْخُطْبَةِ يَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ خَفِيفَةٍ ف سم
-
1/831/83
وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى جَازَ
-
وَالْأَوْلَى أَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا طَاهِرًا
-
فَإِنْ خَطَبَ قَاعِدَا أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ
-
وَلَا بُدَّ مِنَ الْجَمَاعَةِ
-
وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّاهَا أَجْزَأَتْهُ عَنِ الظُّهْرِ،
-
وَإِنَّ أَمَّ فِيهَا جَازَ ز سم
-
1/841/84
وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ جَازَ وَيُكْرَهُ
-
فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْطُلُ ظُهْرُهُ بِالسَّعْيِ
-
وَيُكْرَهُ لِأَصْحَابِ الْأَعْذَارِ أَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً فِي الْمِصْرِ
-
وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ وَاسْتَمَعُوا وَأَنْصَتُوا
-
وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
-
فَإِذَا أَذَّنَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ تَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمُعَةِ