Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

المقنعHanbalimasa’il 1637 to 1650

  1. 3/2433/243

    وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ

  2. وَعَنْهُ: يَنْقَلِبُ إِحْرَامُهُ لِعُمْرَةٍ

  3. وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا

  4. 3/2443/244

    وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهَلْ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: عَلَيْهِ هَدْيٌ يَذْبَحَهُ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ إِنْ قُلْنَا: عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِلَّا ذَبَحَهُ فِي عَامِهِ

  5. 3/2453/245

    وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُمْ

  6. وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ

  7. وَمَنْ أَحْرَمَ فَحَصَرَهُ عَدُوٌّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى الْحَجِّ ذَبَحَ هَدْيًا فِي مَوْضِعِهِ وَحَلَّ

  8. 3/2473/247

    فَإِنْ لَمْ يَجْدِ هَدْيًا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ

  9. ثُمَّ حَلَّ وَلَوْ نَوَى التَّحَلُّلُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُحِلَّ وَفِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُحْصَرِ رِوَايَتَانِ

  10. 3/2483/248

    فَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ دُونَ الْبَيْتِ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ

  11. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

  12. وَمَنْ حُصِرَ بِمَرَضٍ أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحَلُّلُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّحَلُّلُ كَمَنْ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ

  13. 3/2493/249

    وَمَنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ

  14. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ