وَعَلَى جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ صَيْدٍ وَاحِدٍ جَزَاءٌ وَاحِدٌ
Its commentaries
(وَعَلَى جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ صَيْدٍ وَاحِدٍ جَزَاءٌ وَاحِدٌ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ سَوَاءٌ كَفَّرُوا بِالصِّيَامِ أَوْ غَيْرِهِ لِلْآيَةِ وَالْجَمَاعَةُ إنَّمَا قَتَلُوا صَيْدًا وَاحِدًا فَلَزِمَهُمْ مِثْلُهُ وَإِذَا اتَّحَدَ الْجَزَاءُ فِي الْمِثْلِ اتَّحَدَ فِي الصَّوْمِ ; لِأَنَّهُ بَدَلُهُ وَالْجَزَاءُ بَيْنَ مُحْرِمٍ وَحَلَالٍ قَتَلَا صَيْدًا بِالْحَرَمِ نِصْفَيْنِ
وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الْجَزَاءِ بَعْدَ الْجَرْحِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ [بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتُهُمَا] أَيْ حُكْمُ ذَلِكَ
(وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد) واحد (جزاء واحد) على الأصح.
وعنه: على كل واحد جزاء.
وعنه: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة،
وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة.
ويدل على الأول قوله سبحانه وتعالى: (فجزاؤ مثل ماقتل من النعم) . والجماعة إنما قتلوا صيداً وأحداً. فلزمهم مثله، والزائد خارج عن المثل. فلا يجب.
ومتى ثبت اتحاد الجزاء في المثل وجب اتحاده في الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: (أو عدل ذلك صياما) . والاتفاق حأصل على أن الصوم معدول بقيمة الصيد أو قيمة مثله. فإيجاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص.
وأما إن كان شريك المحرم حلالاً أو سبعاً فالجزاء كله على المحرم في الأصح.
وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي فالجزاء بينهما نصفين؛ لأن الإتلاف ينسب إلى كل واحد منهما. ولا يزداد الواجب على المحرم باجتماع حرمة الإحرام والحرم.
ويجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته. نص عليه أحمد؛ لأنها كفارة قتل. فجاز تقديمها على الموت، ككفارة قتل الآدمي.
ولأنها كفارة . فأشبهت كفاره الظهار واليمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم. [باب: صيد الحرمين] هذا
* قوله: (وعلى جماعة اشتركوا. . . إلخ)
بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.