Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَعَلَى جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ صَيْدٍ وَاحِدٍ جَزَاءٌ وَاحِدٌ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ سَوَاءٌ كَفَّرُوا بِالصِّيَامِ أَوْ غَيْرِهِ لِلْآيَةِ وَالْجَمَاعَةُ إنَّمَا قَتَلُوا صَيْدًا وَاحِدًا فَلَزِمَهُمْ مِثْلُهُ وَإِذَا اتَّحَدَ الْجَزَاءُ فِي الْمِثْلِ اتَّحَدَ فِي الصَّوْمِ ; لِأَنَّهُ بَدَلُهُ وَالْجَزَاءُ بَيْنَ مُحْرِمٍ وَحَلَالٍ قَتَلَا صَيْدًا بِالْحَرَمِ نِصْفَيْنِ

2,130

وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الْجَزَاءِ بَعْدَ الْجَرْحِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ [بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتُهُمَا] أَيْ حُكْمُ ذَلِكَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد) واحد (جزاء واحد) على الأصح.

5,955

وعنه: على كل واحد جزاء.

5,956

وعنه: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة،

5,957

وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة.

ويدل على الأول قوله سبحانه وتعالى: (فجزاؤ مثل ماقتل من النعم) . والجماعة إنما قتلوا صيداً وأحداً. فلزمهم مثله، والزائد خارج عن المثل. فلا يجب.

5,958

ومتى ثبت اتحاد الجزاء في المثل وجب اتحاده في الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: (أو عدل ذلك صياما) . والاتفاق حأصل على أن الصوم معدول بقيمة الصيد أو قيمة مثله. فإيجاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص.

5,959

وأما إن كان شريك المحرم حلالاً أو سبعاً فالجزاء كله على المحرم في الأصح.

5,960

وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي فالجزاء بينهما نصفين؛ لأن الإتلاف ينسب إلى كل واحد منهما. ولا يزداد الواجب على المحرم باجتماع حرمة الإحرام والحرم.

5,961

ويجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته. نص عليه أحمد؛ لأنها كفارة قتل. فجاز تقديمها على الموت، ككفارة قتل الآدمي.

ولأنها كفارة . فأشبهت كفاره الظهار واليمين.

والله سبحانه وتعالى أعلم. [باب: صيد الحرمين] هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وعلى جماعة اشتركوا. . . إلخ)

1,418

بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.