وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ،
Its commentaries
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِصَدْمَتِهِ، أَوْ خَنَقَهُ، لَمْ يُبَحْ) قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَالَهُ الْأَكْثَرُ، لِأَنَّهُ قَتْلٌ بِغَيْرِ جَرْحٍ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ بِالْحَجَرِ وَالْبُنْدُقِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ولا بد أن يجرح الصيد. فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح. وقال ابن حامد: يباح) .
أما كون الجارح لا بد أن يجرح الصيد؛ فلأن قتله بغيره لا يبيحه؛ لما يأتي ذكره فيه بعد.
وأما كونه إذا قتله بصدمته أو خنقه لا يباح على المذهب؛ فلأنه إذا قتله بذلك يكون موقوذاً، والله حرمه.
ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أنهرَ الدم وذكر اسم الله عليه فكُل»: يدل على أنه لا يباح ما لم ينهر الدم.
وأما كونه يباح على قول ابن حامد؛ فلعموم قوله تعالى:{فكلوا مما أمسكن عليكم}، وعموم قوله:«إذا أرسلتَ كلبَكَ المعلّم فكُل».
والأول أولى؛ لأن العموم في الآية والخبر مخصوص بما ذكر من الدليل الدال على عدم إباحته المتقدم ذكره.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.