Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِلَّا) بِأَنْ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ ذَلِكَ، وَلَمْ تَطُلْ إقَامَتُهُ فِيهَا (أُرْسِلَ) مَالُهُ (مَعَ دِيَتِهِ) إنْ قُتِلَ ظُلْمًا أَوْ فِي مَعْرَكَةٍ قَبْلَ أَسْرِهِ (لِوَارِثِهِ) ، وَلَا حَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ.

فَقَوْلُهُ وَإِلَّا رَاجِعٌ لِلشَّرْطِ الثَّانِي فَقَطْ أَيْ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَمْ تَطُلْ إقَامَتُهُ) أَيْ، وَمَاتَ عِنْدَنَا

(قَوْلُهُ: أَوْ فِي مَعْرَكَةٍ) الصَّوَابُ حَذْفُ ذَلِكَ إذْ لَا دِيَةَ لَهُ إنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ. اهـ بْن.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَإِلَّا أُرْسِلَ مَعَ دِيَتِهِ لِوَارِثِهِ) ش،

17,284

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ فَظَاهِرُ نُصُوصِهِمْ بَلْ صَرِيحُهَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَالِهِ، قَالَ ابْنُ نَاجِي عَلَى الْمُدَوَّنَةِ فِي شَرْحِ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ، وَظَاهِرُ الْكِتَابِ تَعَيُّنِ وَارِثِهِ بِبَيِّنَةِ مُسْلِمِينَ أَوَّلًا، وَهُوَ كَذَلِكَ، انْتَهَى.

17,285

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَمَّا إنْ قَدِمَ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ إلَى بِلَادِهِ،

17,286

وَهَذَا مُرَادُ الْمُؤَلِّفِ يَعْنِي ابْنَ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ عَلَى التَّجْهِيزِ فَهَذَا لَا حَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَالِهِ إنْ مَاتَ، وَلَا فِيهِ وَلَا فِي دِيَتِهِ إنْ قُتِلَ بَلْ يُبْعَثُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إلَى بِلَادِهِ،

17,287

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَفِي رَدِّهِ إلَى حُكَّامِهِمْ أَوْ إلَى وَرَثَتِهِمْ قَوْلَانِ، انْتَهَى. وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 4339 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَإِلَّا أُرْسِلَ مَعَ دِيَتِهِ لِوَارِثِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا دَخَلَ عِنْدَنَا بِأَمَانٍ وَمَاتَ وَلَهُ وَارِثٌ عِنْدَنَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَدَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ أَوْ كَانَتْ عَادَتْهُمْ التَّجْهِيزَ وَلَمْ تَطُلْ إقَامَتُهُ فِيهِمَا أَوْ قُتِلَ عِنْدَنَا فِي مَعْرَكَةٍ قَبْلَ الْأَسْرِ فَإِنَّ مَالَهُ وَدِيَتَهُ لِوَارِثِهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَيُرْسَلُ مَا ذُكِرَ لِوَارِثِهِ،

4,110

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَلِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا نَقَلَهُ الدَّمِيرِيُّ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ مَعَ دِيَتِهِ) أَيْ إذَا كَانَ قُتِلَ ظُلْمًا فِي بَلَدِنَا

(قَوْلُهُ وَلَهُ وَارِثٌ عِنْدَنَا إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا أُرْسِلَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَمَا بَعْدَهَا إلَّا أَنَّ الْإِرْسَالَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ يُرَادُ بِهِ الدَّفْعُ

(قَوْلُهُ أَوْ قُتِلَ عِنْدَنَا فِي مَعْرَكَةٍ قَبْلَ الْأَسْرِ) أَصْلُهَا لِلشَّيْخِ سَالِمٍ قَالَ عج

5,764

وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ التَّجْهِيزَ وَلَمْ تَطُلْ إقَامَتُهُ.

5,765

وَأَمَّا إذَا طَالَتْ إقَامَتُهُ أَوْ دَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ فَلَا يُرْسَلُ لِوَارِثِهِ بَلْ يَكُونُ فَيْئًا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى مِنْ مَالِهِ فَحَاصِلُ كَلَامِ عج أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَدَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا وَمَاتَ فَمَالُهُ فَيْءٌ.

5,766

وَكَذَا لَوْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ قَبْلَ الْأَسْرِ فَمَالُهُ فَيْءٌ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَقَوْلُ الشَّيْخِ سَالِمٍ أَوْ قُتِلَ عِنْدَنَا فِي مَعْرَكَةٍ التَّابِعُ لَهُ الشَّارِحُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ أَوْ الْعَادَةُ التَّجْهِيزُ وَلَمْ تَطُلْ إقَامَتُهُ فَيُرْسَلُ مَالُهُ وَدِيَتُهُ لِوَارِثِهِ (أَقُولُ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ الْإِقَامَةَ فَحَمْلُ عج بَعِيدٌ وَعَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ إذَا قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يُرْسَلُ مَالُهُ وَدِيَتُهُ لِوَارِثِهِ مَعَ فَرْضِ أَنَّهُ حَارَبَنَا وَقُتِلَ فِي تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ فَالْوَاجِبُ الْقَطْعُ لِكَوْنِهِ غَنِيمَةً

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَلِبَيْتِ الْمَالِ) هَذَا لِلدَّمِيرِيِّ إلَّا أَنَّ نُصُوصَهُمْ كَمَا قَالَ الْحَطَّابُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَالِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بَلْ يُبْعَثُ مَالُهُ وَدِيَتُهُ إلَى بَلَدِهِ

منح الجليل'Illaysh

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ بِنَصٍّ أَوْ عَادَةٍ وَلَمْ تَطُلْ إقَامَتُهُ فِيهِمَا (أُرْسِلَ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ السِّينِ مَالُهُ الَّذِي عِنْدَنَا (مَعَ دِيَتِهِ) أَيْ الْحَرْبِيِّ الْمَقْتُولِ ظُلْمًا فِي غَيْرِ مَعْرَكَةٍ (لِوَارِثِهِ) أَيْ الْحَرْبِيِّ فِي دِيَتِهِ فَهَذَا مَفْهُومٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ.

وَشَبَّهَ فِي الْإِرْسَالِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإلا أرسل مع ديته لوارثه، هذا من تمام الوجه الأول، وهو مفهوم قوله: "ولم يدخل على التجهيز" ؛ يعني أن الحربي المستأمن إذا مات عندنا وقد دخل على التجهيز أي قدم لحاجة يقضيها ثم يعود أو كان ذلك الشأن ولم تطل إقامته فيهما،

26,240

فإن ماله يبعث لوارثه وإن قتل ظلما لا في معركة، فسياتي بَعْثُ مالهِ مع ديته لوارثه أيضا،

26,241

فإن لم يكن له وارث رد لحاكمهم يدفعونه لأهل دينه من كورته، كما يأتي نحوه في مال الكتابي المؤدي للجزية ولا حق فيه للمسلمين كما هو صريح النصوص، لكن نقل الدميري أنه إن لم يكن له وارث فلبيت المال، فقوله: "وإلا" أي بأن دخل على التجهيز أو كان ذلك الشأن ولم تطل إقامته فيهما.

note

وأشار إلى الوجه الثاني بقوله: كوديعته؛ يعني أن الحربي المستأمن إذا سافر من عندنا ومات في بلده فإن وديعته أي ماله المتروك عند المسلمين لا خصوص الوديعة العرفية يجري على ما مر من موته ببلدنا من غير فرق، فالتشبيه تام. قاله الشيخ بناني.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.