Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(كَوَدِيعَتِهِ) الَّتِي تَرَكَهَا عِنْدَنَا وَسَافَرَ لِبَلَدِهِ فَمَاتَ فَتُرْسَلُ لِوَارِثِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لِوَارِثِهِ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فِي بَلَدِهِ أُرْسِلَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (كَوَدِيعَتِهِ) ش: يَعْنِي أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ إذَا تَرَكَ وَدِيعَةً وَسَافَرَ إلَى بِلَادِهِ، فَإِنَّهَا تُرْسَلُ إلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَوْ تَرَكَ الْمُسْتَأْمَنُ وَدِيعَةً فَهِيَ لَهُ،

17,288

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: يَعْنِي ذَهَبَ إلَى بَلَدِهِ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ إلَيْهِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ لِقَوْلِهِ:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} .

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 4339 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) كَوَدِيعَتِهِ (ش) تَشْبِيهٌ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ وَأَفْرَدَ الْوَدِيعَةَ بِالذِّكْرِ وَلَمْ يَسْتَغْنِ بِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ مَالِهِ وَقَرَنَهَا بِكَافِ التَّشْبِيهِ لِتَخْصِيصِهَا بِقَوْلِهِ (وَهَلْ،

4,111

وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ أَوْ فَيْءٍ قَوْلَانِ) أَيْ وَهَلْ تُرْسَلُ وَدِيعَةُ الْمُسْتَأْمَنِ الَّتِي تَرَكَهَا عِنْدَنَا وَسَافَرَ لِوَارِثِهِ،

4,112

وَإِنْ قُتِلَ فِي مُحَارَبَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعْرَكَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ غَيْرِ أَسْرٍ أَوْ الْوَدِيعَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيْءٌ لَا تُرْسَلُ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ حَكَاهُمَا ابْنُ يُونُسَ وَحُكْمُ دُيُونِهِ عَلَيْنَا حُكْمُ وَدِيعَتِهِ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ كَوَدِيعَتِهِ) تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا أُرْسِلَ مَعَ دِيَتِهِ لِوَارِثِهِ وَلَيْسَ تَشْبِيهًا فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي صِحَّتُهُ.

(قَوْلُهُ تَشْبِيهٌ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ لِلشَّيْخِ سَالِمٍ كَالْأُولَى الَّتِي هِيَ حِلُّ قَوْلِهِ وَإِلَّا أُرْسِلَ مَعَ دِيَتِهِ لِوَارِثِهِ قَالَ عج فَالْمَعْنَى أَنَّ وَدِيعَتَهُ حَيْثُ مَاتَ عِنْدَنَا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ فَيْءٌ إنْ دَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ،

5,767

وَلَوْ حُكْمًا، وَإِنْ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ أَوْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِنَا وَمَاتَ بِبَلَدِهِ فَإِنَّهَا تُرْسَلُ لِمَنْ يُرْسَلُ لَهُ مَالُهُ وَكُلُّ هَذَا حَيْثُ لَمْ يُقَاتِلْ الْمُسْلِمِينَ،

5,768

فَإِنْ قَاتَلَهُمْ، فَإِنْ أُسِرَ كَانَ غَنِيمَةً حَيْثُ كَانَ مَنْ أَسَرَهُ مِنْ الْجَيْشِ أَوْ مُسْتَنِدًا لَهُ وَإِلَّا اخْتَصَّ بِهَا وَسَوَاءٌ قُتِلَ بَعْدَ الْأَسْرِ أَوْ مَاتَ أَوْ بِيعَ فِي الْمَغَانِمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ق أَنَّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،

5,769

وَإِنْ قُتِلَ دُونَ أَسْرٍ فَهَلْ يَكُونُ فَيْئًا أَوْ يُرْسَلُ لِمَنْ يُرْسَلُ لَهُ مَالُهُ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَهَلْ،

5,770

وَإِنْ قُتِلَ إلَخْ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ

(قَوْلُهُ لِتَخْصِيصِهَا بِقَوْلِهِ وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ) مَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ حَيْثُ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ.

5,771

وَأَمَّا لَوْ دَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ،

5,772

وَلَوْ حُكْمًا فَإِنَّهَا تَكُونُ فَيْئًا؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ فَيْئًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَعَ عَدَمِ الْمُقَاتَلَةِ فَمَعَ الْمُقَاتِلَةِ أَوْلَى اهـ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ فَمَالُهُ وَوَدِيعَتُهُ فَيْءٌ إذَا لَمْ يُقْتَلْ فِي مَعْرَكَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَأَوْلَى لَوْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ بِدُونِ أَسْرٍ.

5,773

وَأَمَّا مَا مَعَ الْأَسْرِ فَمَالُهُ وَوَدِيعَتُهُ لِآسِرِهِ.

5,774

وَأَمَّا إذَا دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ وَلَمْ تَطُلْ إقَامَتُهُ فَمَالُهُ الَّذِي مَعَهُ يُرْسَلُ لِوَارِثِهِ،

5,775

وَلَوْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ وَكَذَا دِيَتُهُ.

5,776

وَأَمَّا وَدِيعَتُهُ الَّتِي عِنْدَنَا فَفِيهَا قَوْلَانِ هَلْ تُرْسَلُ لِوَارِثِهِ أَوْ تَكُونُ فَيْئًا هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ الشَّيْخِ سَالِمٍ عَلَى تَقْيِيدِ عج السَّابِقِ (أَقُولُ) هَذَا لَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَالْمَالُ الَّذِي بِيَدِهِ غَنِيمَةٌ وَلَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ يُرْسَلُ لِوَارِثِهِ.

5,777

وَأَمَّا الْوَدِيعَةُ فَيُقَالُ إنَّمَا جَرَى فِيهَا قَوْلٌ بِأَنَّهَا تُرْسَلُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ بَلْ هِيَ أَمَانَةٌ عِنْدَنَا وَكَيْفَ يُعْقَلُ عَلَى كَلَامِهِ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي بِيَدِهِ يُرْسَلُ الْوَدِيعَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِيَدِهِ فِيهَا الْقَوْلَانِ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ مَا بِيَدِهِ غَنِيمَةٌ.

5,778

وَأَمَّا وَدِيعَتُهُ فَيَجْرِي فِيهَا قَوْلٌ بِالْإِرْسَالِ لِكَوْنِهِ أَبْقَاهَا عِنْدَنَا أَمَانَةً وَبَعْدَ كَتْبِي هَذَا وَجَدْت عج مُوَافِقًا فَذَكَرَ مَا نَصُّهُ،

5,779

وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَالَ الْمُؤَمَّنِ الَّذِي مِنْهُ وَدِيعَتُهُ إنْ قَاتَلَ ثُمَّ أُسِرَ فَهُوَ لِمَنْ أَسَرَهُ سَوَاءٌ قُتِلَ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ أَمْ لَا وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْ الْجَيْشِ أَوْ مُسْتَنِدًا لَهُ وَإِلَّا كَانَ غَنِيمَةً وَلَيْسَ لِأَرْبَابِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ تَعَلُّقٌ فِي مَالِهِ الَّذِي بِيَدِهِ وَيُقَدَّمُونَ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ فِي وَدِيعَتِهِ فَقَدْ افْتَرَقَتْ الْوَدِيعَةُ فِي هَذَا وَالْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ.

5,780

وَأَمَّا إنْ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ مِنْ غَيْرِ أَسْرٍ فَهَلْ تَكُونُ وَدِيعَتُهُ فَيْئًا أَوْ تُرْسَلُ لِوَرَثَتِهِ قَوْلَانِ.

5,781

وَأَمَّا مَالُهُ الَّذِي مَعَهُ فَإِنَّهُ حَيْثُ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ مِنْ غَيْرِ أَسْرٍ يَكُونُ فَيْئًا أَيْ غَنِيمَةً مُطْلَقًا وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ إذَا دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ أَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ التَّجْهِيزَ وَلَمْ تَطُلْ إقَامَتُهُ فَإِنَّهُ يُرْسَلُ لِوَارِثِهِ كَمَا إذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَصْلًا،

5,782

وَإِنْ لَمْ يُؤْسَرْ وَلَمْ يُقْتَلْ فِي مَعْرَكَةٍ فَمَالُهُ فَيْءٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَدَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا،

5,783

فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الْإِقَامَةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ فَإِنَّهُ يُرْسَلُ لِوَارِثِهِ

note

ثُمَّ ذَكَرَ نَصَّ الْمَوَّاقِ الْمُفِيدَ لِبَعْضِ مَا قَالَهُ

(قَوْلُهُ الَّتِي تَرَكَهَا عِنْدَنَا) أَيْ لَيْسَ الْمُرَادُ الْوَدِيعَةَ الْعُرْفِيَّةَ بَلْ الْمُرَادُ الْمَالُ الَّذِي تَرَكَهُ عِنْدَنَا كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت

(قَوْلُهُ أَوْ الْوَدِيعَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيْءٌ) أَيْ غَنِيمَةٌ،

5,784

وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ.

منح الجليل'Illaysh

(كَوَدِيعَتِهِ) أَيْ مَالِ الْحَرْبِيِّ الْمَتْرُوكِ عِنْدَنَا سَوَاءٌ كَانَ وَدِيعَةً عُرْفِيَّةً أَمْ لَا وَقَدْ مَاتَ بِبَلَدِهِ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ عِنْدَنَا فَيُرْسَلُ لِوَارِثِهِ بِبَلَدِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.