Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7757منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 30vol. 4, p. 30

أَوْ يَرْهَنَ أَوْ يُضَارِبَ أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً وَلَوْ بِرَهْنٍ أَوْ يَهَبَ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ يُزَوِّجَ رَقِيقَهُ أَوْ يَحُدُّهُ أَوْ يُعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ أَوْ يُكَاتِبَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ يَرْهَنَ أَوْ يُضَارِبَ أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً وَلَوْ بِرَهْنٍ أَوْ يَهَبَ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ يُزَوِّجَ رَقِيقَهُ أَوْ يَحُدُّهُ أَوْ يُعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ أَوْ يُكَاتِبَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) فِي الْكُلِّ لِأَنَّ حَقَّ سَيِّدِهِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ إذْ رُبَّمَا عَجَزَ فَعَادَ إلَيْهِ كُلُّ مَا فِي مِلْكِهِ.

4,766

فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ السَّيِّدِ فَإِذَا أَذِنَ زَالَ الْمَانِعُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(أو يرهن، أو يضارب، أو يبيع نساء ولو برهن، أو يهب ولو بعوض، أو يزوج رقيقه، أو يحدّه، أو يعتقه ولو بمال، أو يكاتبه إلا بإذن سيده) في جميع ما تقدم " لأن حق السيد لم ينقطع عنه " لأنه ربما يعجز فيعود إليه جميع ما في ملكه. ولأنه إنما منع من جميع ما ذكر لحق السيد.

14,562

فإذا أذن له زال المانع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولو برهن) وكذا قوله: (ولو بِعِوَض) ظاهره ولو كان الرهن أو العوض مما يفي بالقيمة كلها، وفيه توقف، وفيه أيضًا أن الهبة على عوض في معنى البيع وتقدم أن له البيع والشراء، فليحرر!. * قوله: (إلا بإذن سيده) ؛ لأن حق سيده لم ينقطع عنه .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.