Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الرَّابِعُ قَوْلُ بِسْمِ اللَّهِ عِنْدَ حَرَكَةِ يَدِهِ) أَيْ: الذَّابِحِ (بِذَبْحٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} وَالْفِسْقُ الْحَرَامُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: وَعِنْدَ الذَّبْحِ قَرِيبًا مِنْهُ وَلَوْ فَصَلَ بِكَلَامٍ كَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ وَاخْتُصَّ بِلَفْظِ اللَّهِ لِأَنَّ إطْلَاقَ التَّسْمِيَةِ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الرابع) لصحة الذكاة: (قول: " بسم الله " عند حركة يده) أي:

يد الذابح (بذبح) في الأصح، وذكر جماعة: أو قبل الذبح قريباً منه. وإنما اعتبر لفظ باسم الله لأن إطلاق التسمية ينصرف إليها.

والأصل في اعتبار التسمية قوله سبحانه وتعالى {وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}. والفسق الحرام.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (الرابعُ: قولُ: بسم اللَّه) ؛ أي: قولُ الذابح، على ما في الإقناع صريحًا هنا ، وعلى ما يأتي صريحًا في قول المصنف آخر الباب:"ولو جُهلت (٧) تسميةُ (٨) ذابحٍ"، وكما هو ظاهرُ كلامِ المنتخَب، وعلى هذا،

3,532

فلو تركها المذكِّي قصدًا، لم يحلَّ المذبوحُ عندنا -ولو وجدت التسميةُ [من] غيره-، فليحرر.

* قوله: (عندَ حركةِ يدهِ بذبحٍ) (وإذا لم يعلم هل سمى الذابحُ على الذبيحة، أو لا، فهي حلالٌ). حاشية .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.