Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 13380الإقناعHanbalivol. 2, p. 314vol. 2, p. 314

فإن جنت يده ولو خطأ: مثل أن جاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها أو قطع في غير محل القطع أو قطع سلعة فتجاوز موضع القطع أو قطع بآلة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه ذلك ضمن

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن) أذن فيه، وكان حاذقًا، لكن (جنت يده ولو خطأ، مثل أن جاوز قطع الختان إلى الحشفة، أو إلى بعضها) أي: الحشفة (أو قطع في غير مَحلِّ القطع، أو قطع سِلْعة، فتجاوز موضع القطع، أو قطع بآلة كالَّةٍ يكثر ألمها؛ أو في وقت لا يصلح القطع فيه، وأشباه ذلك، ضمن) لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ.

7,160

قال ابن القيم في "تحفة المودود": فإن أذن له أن يختنه في زمن حَرٍّ مفرط، أو برد مفرط، أو حال ضعف يخاف عليه منه،

7,161

فإن كان بالغًا عاقلًا، لم يضمنه؛ لأنه أسقط حقه بالإذن فيه،

7,162

وإن كان صغيرًا ضَمنه؛ لأنه لا يُعتبر إذنه شرعًا،

7,163

وإن أذن فيه وليه، فهذا موضع نظر، هل يجب الضمان على الولي، أو الخاتن؟ ولا ريب أن الولي متسبِّب، والخاتن مباشر، فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر؛ لأنه يمكن الإحالة عليه،

7,164

بخلاف ما إذا تعذَّر تضمينه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.