Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا وأقل الصداق

1,127

وأما الصداق فشرط صحة في الدخول أيضا لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} أي هبة من الله للنساء

1,128

وأما الإشهاد فشرط صحة في الدخول لا في صحة العقد

1,129

ويشترط في شاهدي النكاح العدالة لما رواه ابن حبان في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل الحديث فإن لم توجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين ومن شروط صحة العقد الصيغة من الولي والزوج أو وكيله فمن الولي بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كأنكحتك أو زوجتك ومن الزوج ما يدل على الرضا كقبلت أو رضيت ولا يشترط الترتيب بل هو مندوب

1,130

فلو بدأ الزوج بأن قال زوجني فيقول الولي زوجتك لصح نعم يشترط الفور بين القبول والإيجاب ولا يضر التفريق اليسير

1,131

بخلاف الكثير إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كان رجل مريضا وقال إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان ومات بعد شهر مثلا وقبل الزوج بعد موته فإنه يصح.

1,132

تنبيه: يلزم النكاح بمجرد القبول والإيجاب

note

ولو قال الأول بعد رضا الآخر لا أرضى أنا كنت هازلا لأن النكاح جد ولو قامت قرينة من الجانبين على إرادة الهزل "فإن لم يشهدا" أي الولي والزوج "في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا" وفي نسخة حتى يشهد بالإفراد أي الزوج

1,133

فلو دخل من غير إشهاد فسخ بطلقة بائنة ويحدان إن لم يفش ولم يعذرا بجهل وأقرا بالوطء

1,134

أما إن فشا فلا يحدان وإن كانا عالمين والفشو بالوليمة والدف والشاهد الواحد "وأقل الصداق" بفتح الصاد وكسرها أي أقل ما يصح به العقد

1,135

إما "ربع دينار" من الذهب الخالص وهو وزن ثمان عشرة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.