وَيَلْزَمُ شَرَطَ تَرْكَهُمَا كَالْعَقْدَ فَيَمْلِكُ تَعْجِيزَهُ هُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ
Its commentaries
(وَيَلْزَمُ) مُكَاتَبًا (شَرَطَ) سَيِّدٌ عَلَيْهِ (تَرْكَهُمَا) أَيْ السَّفَرِ وَأَخْذِ الصَّدَقَةِ (كَ) مَا يَلْزَمُ (الْعَقْدَ) أَيْ عَقْدُ الْكِتَابَةِ (فَيَمْلِكُ) سَيِّدُهُ (تَعْجِيزَهُ) بِسَفَرِهِ أَوْ أَخْذِهِ الصَّدَقَةَ عِنْدَ شَرْطِ تَرْكِهِمَا لِحَدِيثِ «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»
وَكَذَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ.
قَالَ أَحْمَدُ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (هُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ) إنْ رَأَيْتَهُ يَسْأَلُ تَنْهَاهُ فَإِنْ قَالَ لَا أَعُودُ لَمْ يَرُدَّهُ عَنْ كِتَابَتِهِ فِي مَرَّةٍ. فَظَاهِرُهُ إنْ خَالَفَ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ.
وَلَا يَصِحُّ
(ويلزم) المكاتب (شرط) السيد عليه في (تركهما) اي: ترك السفر وأخذ الصدقة على الأصح؛ (كالعقد. فيملك تعجيزه) بسفره.
وقيل: لا يملكه؛ لإمكانه رده.
ووجه المذهب: قوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " .
ولأن للسيد في هذا الشرط
فائدة. فلزم؛ كما لو شرط نقدا معلوما.
وبيان فائدة ترك السفر: أنه لا يؤمن إباقه بسفره.
ولأنه ربما لا يرجع فيفوت العبد والمال الذي عليه.
وكذا لو شرط عليه أن لا يساًل الناس.
قال أحمد: قال جابر بن عبد الله: هم على شروطهم: إن رأيته يسأل تنهاه.
فإن قال: لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة.
قال في " شرح المقنع ": فظاهر هذا ان الشرط صحيح لازم، وأنه إن خالف مرة لم يعجزه،
وإن خالف مرتين أو أكثر فله تعجيزه.
قال أبو بكر: إذا رآه يسأل مرة في مرة عجزه، كما إذا حل نجم في نجم عجزه. فاعتبر المخالفة في مرتين ؛ كحلول نجمين.
وإنما صح الشرط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" المسلمون على شروطهم " .
ولأن له في هذا فائدة وعوضا صحيحاً. وهو: أن لا يكون كلا على الناس، ولا يطعمه من صدقتهم وأوساخهم. انتهى.
* قوله: (ويلزم شرط تركهما) ؛ أيْ: السفر وأخذ الصدقة واجبةً [كانت] أو مستحبة.
* قوله: (كالعقد) ؛ أيْ: كما يلزم عقد الكتابة.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.