فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن نوى أحدهما) أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن (لم يجزئه عن الآخر) لأنها أسباب مختلفة، والحديث «وإنما لكل امرئ ما نوى» وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإِن نَوَى أحدَها لم يُجْزئه عَن الآخر»، أي: إِن نَوَى أحدَ ما يتيمَّم عنه،

١٬٢٥٧

فإِذا نَوى الأصغر لم يرتفع الأكبر،

١٬٢٥٨

وإِذا نَوى الأكبر لم يرتفع الأصغر،

١٬٢٥٩

وإِن نَوى عن نجاسة بَدَنِه لم يُجْزِئه عن الحَدَث،

١٬٢٦٠

وإِن نوى الجميع الأصغر والأكبر والنَّجاسة فإِنه يُجْزِئه لِعُموم قوله ﷺ :«إِنَّما الأعمال بالنِّيَّات».

١٬٢٦١

وإِن نَوى نَفْلاً، أو أطلقَ لم يُصَلِّ به فَرْضاً،

١٬٢٦٢

وإِن نواه صلَّى كُلَّ وقتِهِ فُرُوضاً ونَوافلَ.

١٬٢٦٣

ويبْطُلُ التيمُّمُ بخروجِ الوَقْتِ، ..................

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.