لا بني آدم
الشروح عليها
(إلا بني آدم) فلا يصح قرضهم؛ لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها.
ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه،
وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه
ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما،
وإن قال:" ملكتك " ولا قرينة على رد بدل، فهبة.
قرضهم، لأنه لم ينقل، ولا هو من المرافق وقال أحمد: أكره قرضهم، قال الموفق: فيحتمل كراهية تنزيه
ويصح، لأنه مال يثبت في الذمة سلما، فصح قرضه، كسائر الحيوان، قال: وعدم نقله ليس بحجة،
فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهو جائز، قال: ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء، وهو قول مالك، والشافعي، إلا أن يقرضهن من ذوي محارمهن.
ووصفه . وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله، ولا مكاتب، وناظر وقف منه.
المقرض ممن يصح تبرعه ويصح بلفظه، وبلفظ السلف أي
ويصح القرض بلفظ القرض، وبلفظ السلف، لورود الشرع بهما، وبلفظ السلم.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.