فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إلا الفجر) فيصح (بعد نصف الليل) لحديث «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متفق عليه.

٢٤٠

ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت،

٢٤١

وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

في أوله (إلا الفجر) فيصح (بعد نصف الليل) يعني الأذان لها وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور السلف.

. وأن يتخذ ذلك عادة، لئلا يغر الناس بالتقدم أو التأخر، فلا يتقدم ولا يتأخر في الليالي كلها،

٨٤١

وفي الكافي: ما يقتضي اشتراط ذلك، واشترطه طائفة من علماء الحديث،

٨٤٢

ويكره الأذان للفجر في رمضان قبل وقتها، إلا في حق من عرفت عادته في الأذان بالليل،

٨٤٣

قال في الإنصاف: وعليه عمل الناس من غير نكير.

عادة، لئلا يغر الناس ورفع الصوت بالأذان ركن لقوله: فارفع صوتك بالنداء، وقوله: هو أندى منك صوتا، ليحصل السماع المقصود بالأذان، وكونه بقدر الطاقة مستحب وفي الإنصاف: يستحب رفع صوته بقدر طاقته ليحصل السماع، وتكره الزيادة فوق طاقته.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.