أو يقتله بسحر أو سم
الشروح عليها
(أو يقتله بسحر) يقتل غالبا.
الثامنة: المذكورة في قوله (أو) يقتله بـ (سم) بأن سقاه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعام ويطعمه له أو بطعام أكله فيأكله جهلا،
ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل.
التاسعة: المشار إليها بقوله
الثامنة: المذكورة في قوله (أو) يقتله بـ (سم) أي قاتل، والسم بفتح السين، عند الأكثر، وبضمها وكسرها قيل عامية.
بـ (سم) بأن سقاه سما لا يعلم به فمات فعليه القود، إن كان ذلك السم، مثله يقتل غالبا.
يعلم به . أو يخلطه بطعام ويطعمه له فمات، فعليه القود، إن كان مثله يقتل غالبا.
بطعام ويطعمه له أو بطعام أكله فيأكله جهلا أي أو يخلط السم بطعام أكله، فيأكله جهلا فمات، فقود، لأن اليهودية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها، وبشر بن البراء فمات، فاعترفت بخلطها بالسم، فقتلها رواه أبو داود وغيره،
وإن علم آكل السم، أو شاربه ونحوه، وهو بالغ عاقل، فلا ضمان،
وإن خلطه بطعام نفسه، فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.