"والصلح على أكثر منها"
الشروح عليها
(و) له (الصلح على أكثر منها) أي من الدية، وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا،
لا زيادة له على هذه المسألة.
. وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا أي عن القصاص والدية، فله أحدهما، لما تقدم،
وإن مات الجاني، أو قتل، فاختار الشيخ أن يسقط القصاص بموته وبقتله، وبكل ما يثبت عنهما
وسواء كان معسرا أو موسرا، وسواء قلنا: الواجب القصاص عينا، أو أحد شيئين.
«والصلح على أكثر منها» أي: أنه إذا اختار القصاص،
ثم إن القاتل وأهله قالوا لولي المقتول: لا تقتله، ونحن نعطيك بدل الدية ديتين، أو ثلاث ديات، أو أربعاً، أو عشراً، أو ما أردت، فهذا جائز؛ لأنه لما اختار القصاص تعين له، فله أن يبيعه بما شاء. ورجَّح ابن القيم رحمه الله أنه ليس له إلاّ الدية فقط؛ لأنه ورد في حديث رواه الإمام أحمد، لكن في سنده محمد بن إسحاق وقد عنعن، أن الرسول ﷺ حين قال: القود، أو الدية، أو العفو، ثم قال:«فإن اختار الرابعة فخذوا على يديه»، أي: لا توافقوه، ولهذا رجَّح ابن القيم أنه ليس له أن يصالح بأكثر من الدية؛
لأن الشرع ما جعل له إلاّ هذا، أو هذا،
فإمّا أن تقتص أو الدية، والغالب في هذا أنه إذا قيل له: ما لك إلاّ الدية، فإنه يختار القود.
وَإِنِ اخْتَارَهَا، أَوْ عَفَا مُطْلَقاً، أَوْ هَلَكَ الْجَانِي، فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، .......
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.