إلا الضفدع والتمساح والحية.
الشروح عليها
(إلا الضفدع) لأنها مستخبثة، (و) إلا (التمساح) لأنه ذو ناب يفترس به، (و) إلا (الحية) لأنها من المستخبثات، وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها [نجس] حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط.
ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن وقلب وبصل وثوم ونحوها ما لم ينضج بطبخ، لا لحم منتن أو نيء.
التي أكثر علفها النجاسة . ولبنها وبيضها نجس هذا المذهب لما روى الترمذي وغيره، وصححه نهى عن شرب لبن الجلالة.
وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط نص عليه، لأن ابن عمر إذا أراد أكلها، حبسها ثلاثا، وأطعمها الطاهرات،
وقال ابن القيم: أجمع المسلمون على أن الدابة، إذا علفت بالنجاسة ثم حبست، وعلفت بالطاهرات، حل لبنها ولحمها،
وكذا الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس، ثم سقيت بالطاهر حلت، لاستحالة وصف الخبث، وتبدله
وطين وغدة، وأذن قلب . وبصل وثوم ونحوهما ككراث وفجل، قال الخلوتي: كدخان، ما لم يضر،
فإن ضر حرم إجماعا، وقال بحرمته جماعة من أتباع الأئمة وأهل الطب.
. وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ لتضعف أو تزول رائحته، وكرهه أحمد، لمكان الصلاة وقت الصلاة،
وكذا كل ماله رائحة كريهة، لحديث «من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مصلانا» .
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.