فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(و) لَا فِي (حَكِّ جَسَدِهِ) وَكُرِهَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنْ كَثُرَ وَلَوْ سَهْوًا أَبْطَلَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلَا فِي حَكِّ جَسَدِهِ) أَيْ وَهُوَ جَائِزٌ إنْ كَانَ لِحَاجَةٍ وَقَلَّ وَقَوْلُهُ وَكُرِهَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَلِيلٌ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَثُرَ) أَيْ الْحَكُّ مُطْلَقًا كَانَ لِحَاجَةٍ أَوْ لِغَيْرِهَا وَقَوْلُهُ وَلَوْ سَهْوًا أَيْ هَذَا إذَا كَانَ عَمْدًا بَلْ وَلَوْ كَانَ سَهْوًا أَبْطَلَ فَإِنْ تَوَسَّطَ أَبْطَلَ عَمْدُهُ وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَكِّ الْيَسِيرِ وَهُوَ بِالْعُرْفِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٢١٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَحَكِّ جَسَدِهِ (ش) أَيْ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ

١٬١٠١

وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَهَذَا إذَا كَانَ يَسِيرًا جِدًّا وَفَوْقَهُ يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَالْكَثِيرُ جِدًّا يُبْطِلُ مُطْلَقًا.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ يَسِيرًا جِدًّا) الْأَوْلَى حَذْفُ جِدًّا

(قَوْلُهُ وَفَوْقَهُ يُبْطِلُ عَمْدُهُ) أَيْ: وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ

(قَوْلُهُ وَالْكَثِيرُ جِدًّا يُبْطِلُ مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ لِضَرُورَةٍ كَمَا فِي عب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) لَا فِي (حَكِّ جَسَدِهِ) وَجَازَ إنْ كَانَ لِحَاجَةٍ وَقَلَّ وَكُرِهَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.

٨٩٧

وَقِيلَ وَذِكْرٍ قَصَدَ التَّفْهِيمَ بِهِ بِمَحَلِّهِ. وَإِلَّا بَطَلَتْ: كَفَتْحٍ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي صَلَاةٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَبَطَلَتْ بِقَهْقَهَةٍ،

وَتَمَادَى الْمَأْمُومُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّرْكِ:

[منح الجليل] فَإِنْ كَثُرَ وَلَوْ سَهْوًا أَبْطَلَ.

٨٩٨

وَإِنْ تَوَسَّطَ أَبْطَلَ عَمْدُهُ وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وحك جسده؛ يعني أنه لا سجود على المصلي فيما إذا حك جسده، وكره لغير حاجة لا لها ويقيد عدم السجود في هذا باليسير،

٧٬٣٧٥

فإن توسط سهوا سجد، وعمدا أبطل. كما للأمير.

٧٬٣٧٦

وإن كثر مطلقا أبطل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.