فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(كَسَلَامٍ) أَيْ ابْتِدَائِهِ (عَلَى) مُصَلٍّ (مُفْتَرِضٍ) وَأَوْلَى مُتَنَفِّلٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فَهُوَ تَشْبِيهٌ بِمَا قَبْلَهُ فِي مُطْلَقِ الْجَوَازِ لَا بِقَيْدِ الْمَنْفِيِّ عَنْهُ السُّجُودُ لِأَنَّ الْمُسَلِّمَ لَيْسَ بِمُصَلٍّ وَلِذَا تُرِكَ الْعَاطِفُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(كَسَلَامٍ عَلَى مُفْتَرِضٍ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا لَمْ يَكْرَهْ مَالِكٌ السَّلَامَ عَلَى الْمُصَلِّي

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) كَسَلَامٍ عَلَى مُفْتَرِضٍ (ش) أَيْ: وَلَا يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي فِي فَرْضٍ وَلَا نَافِلَةٍ كَمَا هُوَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فَهُوَ تَشْبِيهٌ بِمَا قَبْلَهُ فِي مُطْلَقِ الْجَوَازِ لَا فِي الْجَوَازِ الْمَنْفِيِّ عَنْهُ السُّجُودُ؛ إذْ الْفَرْضُ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِمُصَلٍّ فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَلِذَا كَانَ الْمُنَاسِبُ مَا سَلَكَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ تَرْكِ الْعَاطِفِ

تعليق

وَلَوْ قَالَ عَلَى مُصَلٍّ بَدَلَ مُفْتَرِضٍ لَكَانَ أَشْمَلَ وَأَخْصَرَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ السَّلَامُ إلَخْ) صَادِقٌ بِالسُّنَّةِ وَالْجَوَازِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْجَوَازُ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَلَا يُقَالُ إنَّ السَّلَامَ عَلَيْهِ سُنَّةٌ كَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إشْغَالًا. .

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(عَلَى) مُصَلٍّ (مُفْتَرِضٍ) وَأَوْلَى عَلَى مُنْتَقِلٍ فَيَجُوزُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

فقال: كسلام على مفترض؛ يعني أنه يجوز السلام أي ابتداء به على المصلي فرضا، وأولى نافلة. قاله الإمام في المدونة، ودليله (أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء فسمعت به الأنصار فجاءوا فسلموا عليه وهو يصلي فرد عليهم إشارة بيده (١) )، وقد روى زياد عن مالك أنه كره أن يسلم على المصلي وأن يرد المصلي على من سلم عليه إشارة برأس أو بيد أو بشيء، وقد تقدم دليله عند قوله: "وإشارة لسلام أو حاجة" ، فراجعه إن شئت.

وقوله: "كسلام على مفترض" ، تشبيه في الجواز فقط لا في الجواز ونفي السجود؛ إذ الفرض أن المسلم ليس في صلاة، ولذا كان المناسب ما سلكه المصنف من ترك العاطف كما أشار له ابن غازي. قاله الشيخ عبد الباقي.

٧٬٣٥٤

وقال الشيخ إبراهيم: وهذه المسألة أجنبية. انتهى. وعطف على ما لا سجود فيه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.