فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) بِسَبَبِ (ذِكْرِهِ) أَيْ الْحَدَثِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ كُلُّ صَلَاةٍ بَطَلَتْ عَلَى الْإِمَامِ بَطَلَتْ عَلَى الْمَأْمُومِ إلَّا فِي سَبْقِ الْحَدَثِ أَوْ نِسْيَانِهِ وَلَهُ نَظَائِرُ مِنْهَا مَنْ شَكَّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ دَخَلَهَا بِوُضُوءٍ أَوْ تَحَقَّقَ الْحَدَثَ وَالطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا وَمِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ الِاسْتِخْلَافُ بِالْإِمَامِ جُنُونُهُ أَوْ مَوْتُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلَهَا نَظَائِرُ) أَيْ فِي بُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِينَ وَنُدِبَ الِاسْتِخْلَافُ لَهُمْ مِنْ الْإِمَامِ.

(قَوْلُهُ مَنْ شَكَّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ إذَا شَكَّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ دَخَلَهَا بِوُضُوءٍ أَوْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ اسْتَخْلَفَ وَخَرَجَ.

(قَوْلُهُ أَوْ تَحَقَّقَ إلَخْ) وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَبَعًا لعبق قَالَ بْن فِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ لعبق نَفْسِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ بَانَ الطُّهْرُ لَمْ يُعِدْ الْجَزْمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِأَنَّهُ يَتَمَادَى وَإِنْ بَانَ الطُّهْرُ لَمْ يُعِدْ فَانْظُرْهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٨٠ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٨٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٨٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٨٢ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) بِسَبَبِ (ذِكْرِهِ) أَيْ تَذَكُّرِ الْحَدَثِ فِيهَا فَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَحْدَهُ فِيهِمَا كَرُعَافِ الْقَطْعِ، فَيَسْتَخْلِفُ وَلَهَا نَظَائِرُ كَمَنْ شَكَّ، وَهُوَ إمَامٌ هَلْ تَوَضَّأَ أَمْ لَا. وَمِنْهَا،

١٬٢٩١

وَإِنْ لَمْ يَنْدُبْ مِنْ الْإِمَامِ الِاسْتِخْلَافَ جُنُونُهُ أَوْ مَوْتُهُ لِانْقِطَاعِ تَكْلِيفِهِ وَنَائِبُ فَاعِلِ نُدِبَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو ذكره؛ يعني أن الإمام إذا منع من الصلاة لأجل بطلانها عليه بسبب ذكر حدث في الصلاة أصغر أو أكبر، فإنه يندب له الاستخلاف.

٩٬٥٠٤

ومن مواطن الاستخلاف أيضا مسألة السفن -كما مر- ومن مواطنه أيضا جنون الإمام، أو موته،

٩٬٥٠٥

وكذا لو اختطفته الجن أو السبع. وبما قررت علم أن قوله: استخلاف، نائب فاعل ندب؛ وهو يشعر بأن خلفه متعدد،

٩٬٥٠٦

فإن كان خلفه واحد فقط، فلا؛ إذ لا يكون خليفة على نفسه، فيتم. قاله ابن القاسم. وظاهر الشيخ سالم أنه الراجح،

٩٬٥٠٧

وقال أصبغ: يقطع ويبتدئ، وقال غيرهما: يعمل عمل المستخلف بالفتح،

٩٬٥٠٨

فإذا أدرك رجل ثانية الصبح فاستخلفه الإمام بموجب، فعلى الأول يصلي ركعتي الصبح كصلاة الفذ ولا يبني على قراءة الإمام، وعلى الثاني يقطعها، وعلى الثالث يصلي الثانية ويبني على قراءة الإمام فيها، ويجلس ثم يقضي الركعة الأولى،

٩٬٥٠٩

وإذا استخلف مقيم مسافرا فقط أتم على الأول إن أدرك ركعة،

٩٬٥١٠

لا إن لم يدرك ركعة، فيصليها سفرية، وقطع على الثاني وأتم على الثالث أدرك معه ركعة أم لا. قاله الشيخ عبد الباقي.

٩٬٥١١

قال الشيخ بناني: قول الزرقاني: فإن كان خلفه واحد فقط لخ، هكذا أطلقوه، والظاهر تقييده بغير من منع الإمامة لعجز، فإنه يستخلف من وراءه ولو كان واحد؛ لأنه يتأخر مؤتما. انتهى.

٩٬٥١٢

وإذا استخلف على نفسه بعدما صلى الركعة الأولى من المغرب، فعلى الأول يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ثم يجلس، ثم يأتي بركعة بأم القرآن فقط؛ لأنه بان في الأفعال، والأقوال وعلى الثاني الأمر واضح، وعلى الثالث يبني في الأقوال والأفعال كالأول إلا أنه يبني على قراءة الإمام. فظهر الفرق بين البناء على الأول والثالث. وقوله: "استخلاف" ؛ أي لأنه أعلم بمن يستحق منصبه؛ وهو من باب التعاون على الخير، وليلا يؤدي تركه إلى تنازع فيمن يقدمونه فتبطل صلاتهم.

واعترض البساطي المصنف بقوله: مفهوم خشي أن الإمام لا يندب له ذلك عند عدم الشرط، ولا نعلم خلافا أنه لا يجوز. انتهى. ولا تخفى ركاكة هذا الاعتراض. كما قاله الشيخ محمد بن الحسن.

٩٬٥١٣

وإن كان الأمر كما قال البساطي من أنه لا يجوز،

٩٬٥١٤

(وأما استئخار أبي بكر رضي الله عنه وتقدمه صلى الله عليه وسلم مكانه في الإمامة (١) ) فمخصوص به صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء. قاله ابن عبد البر. نقله محمد بن عبد الباقي. وقد مر الكلام على المواطن التي يستخلف فيها الإمام مند قول المصنف: وإلا سجد ولو ترك إمامه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.