فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(اسْتِخْلَافٌ) نَائِبُ فَاعِلِ نُدِبَ أَيْ نُدِبَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ نَائِبُ فَاعِلِ نُدِبَ) أَيْ وَهُوَ مَحَطُّ النَّدْبِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ يُنْدَبُ لِلْإِمَامِ اسْتِخْلَافٌ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبٍ مِنْ هَذِهِ

٢٬١٤٣

وَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُ الِاسْتِخْلَافِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبٍ مِنْ هَذِهِ

٢٬١٤٤

وَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُ الِاسْتِخْلَافُ وَيَدَعُ الْقَوْمَ هَمْلًا فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَهُ يُوهِمُ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُنْدَبُ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ عِنْدَ عَدَمِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ بَلْ يَجُوزُ لَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ الِاسْتِخْلَافِ لِلْإِمَامِ إذَا تَعَدَّدَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ وَاحِدًا فَلَا إذْ لَا يَكُونُ خَلِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ فَيُتِمُّ وَحْدَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ سَالِمٍ السَّنْهُورِيِّ أَنَّهُ الرَّاجِحُ

٢٬١٤٥

وَقِيلَ يَقْطَعُ وَيَبْتَدِئُ قَالَهُ أَصْبَغُ

٢٬١٤٦

وَقِيلَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ خَلْفَهُ إذَا كَانَ وَاحِدًا وَحِينَئِذٍ فَيَعْمَلُ عَمَلَ الْخَلِيفَةِ فَإِذَا أَدْرَكَ رَجُلٌ ثَانِيَةَ الصُّبْحِ وَقَدْ اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ قَبْلَ إكْمَالِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَأْمُومُ وَحْدَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الصُّبْحِ كَصَلَاةِ الْفَذِّ وَلَا يَبْنِي عَلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَعَلَى الثَّانِي يَقْطَعُهَا وَعَلَى الثَّالِثِ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَيَبْنِي فِيهَا عَلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَيَجْلِسُ بَعْدَهَا ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَكُنْ الِاسْتِخْلَافُ لِمَنْعِ الْإِمَامَةِ لِعَجْزٍ وَإِلَّا اسْتَخْلَفَ مَنْ وَرَاءَهُ وَلَوْ وَاحِدًا لِأَنَّهُ يَتَأَخَّرُ وَرَاءَهُ مُؤْتَمًّا كَمَا فِي بْن.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٨٠ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(اسْتِخْلَافٌ وَإِنْ بِرُكُوعٍ، أَوْ سُجُودٍ وَلَمْ تَبْطُلْ إنْ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ قَبْلَهُ) مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْمُسْتَخْلَفُ رَاكِعًا، أَوْ جَالِسًا أَوْ سَاجِدًا، أَوْ قَائِمًا يَدِبُّ كَذَلِكَ.

اللَّخْمِيِّ: يَدِبُّ إنْ قَرُبَ، وَإِنْ بَعُدَ صَلَّى بِهِمْ فِي مَوْضِعِهِ.

١٬٤٣٨

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ اسْتَخْلَفَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَلْيَرْفَعْ بِهِمْ الْمُسْتَخْلَفُ وَتُجْزِئُهُمْ الرَّكْعَةُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَرْفَعُ الْإِمَامُ رَأْسَهُ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ فَلْيَسْتَخْلِفْ مَنْ يَرْفَعُ بِهِمْ.

ابْنُ يُونُسَ: وَقِيلَ: يَسْتَخْلِفُ مَنْ يَرْفَعُ بِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ هُوَ لِئَلَّا يَغْتَرُّوا بِرَفْعِهِ.

١٬٤٣٩

وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ.

لَوْ رَفَعُوا بِرَفْعِهِ لَصَحَّتْ صَلَاتُهُمْ وَهُمْ كَمَنْ رَفَعَ قَبْلَ إمَامِهِ لِرَفْعِ مَأْمُومٍ مَعَهُ ظَنَّهُ إمَامَهُ.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(اسْتِخْلَافٌ) وَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُ الْمَأْمُومِينَ بِلَا خَلِيفَةٍ، وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُوبَ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْإِمَامَةِ أَوْ قَطْعِهِ الصَّلَاةَ إنْ حَصَلَ سَبَبُ الِاسْتِخْلَافِ بِقِيَامٍ أَوْ جُلُوسٍ بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.