فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) فِي (إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ) إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٣٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٣٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٣٣ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) فِي (إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ) إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإحدى وتسعين حقتان؛ يعني أن الإبل إذا زادت على تسعين بواحدة بأن بلغت إحدى وتسعين،

١٢٬٨٠٨

فإن الواجب فيها حقتان تؤديان كل عام،

١٢٬٨٠٩

وكذا ما زاد على ذلك حتى تبلغ -أي الإبل- مائة وعشرين بإدخال الغاية اتفاقا، فالوقص هنا تسع وعشرون.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.