فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ بِشَكٍّ) فِي كَوْنِهِ دِفْنِ جَاهِلِيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ أَوْ انْطَمَسَتْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَإِنْ بِشَكٍّ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُلْتَبِسًا بِشَكٍّ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الدِّفْنِ أَنْ يَكُونَ دِفْنَ جَاهِلِيٍّ

(قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ) أَيْ أَصْلًا وَقَوْلُهُ أَوْ انْطَمَسَتْ أَيْ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ وَانْطَمَسَتْ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَلَامَتَانِ كَمَا قَالَهُ سَنَدٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ بِشَكٍّ) . الْبَاجِيُّ: مَا وُجِدَ عَلَيْهِ سِيَّمَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ فَيُسَمَّى كَنْزًا وَحُكْمُهُ حُكْمُ اللُّقَطَةِ، وَمَا وُجِدَ عَلَيْهِ سِيَّمَا أَهْلُ الْكُفْرِ فَهُوَ الرِّكَازُ وَفِيهِ الْخُمْسُ،

٢٬٣٢٠

وَأَمَّا مَا جُهِلَ أَمْرُهُ وَأَشْكَلَ حَالُهُ فَقَالَ سَحْنُونَ: إنْ جُهِلَتْ الْأَرْضُ فَلَمْ يُدْرَ حُكْمُهَا فَهُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ وَيُخَمِّسُهُ. ابْنُ رُشْدٍ: قَالَ سَحْنُونَ: هَذَا مُرَاعَاةٌ لِلْخِلَافِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لِمَنْ وَجَدَهُ سَوَاءٌ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ صُلْحِيَّةٍ أَوْ عَنْوَيَّةٍ أَوْ عَرَبِيَّةٍ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِنْ بِشَكٍّ (ش) يَعْنِي أَنَّ الرِّكَازَ يَكُونُ لِوَاجِدِهِ وَعَلَيْهِ الْخُمُسُ،

٢٬٢٩٩

وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ هُوَ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ مِنْ دِفْنِ الْإِسْلَامِ لِعَدَمِ عَلَامَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الدِّفْنِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ رِكَازٌ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: هُوَ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ) زَادَ عب وَيُحْتَمَلُ فِي أَرْضِهِ فَلَا يُدْرَى أَصُلْحِيَّةٌ، أَوْ عَنْوِيَّةٌ فَلِوَاجِدِهِ وَيُخَمِّسُهُ كَمَا قَالَ سَحْنُونَ.

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ عَلَامَةٍ) أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ، أَوْ انْطَمَسَتْ أَوْ عَلَيْهِ الْعَلَامَتَانِ كَمَا قَالَهُ سَنَدٌ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْغَالِبَ. . . إلَخْ) أَيْ

٣٬٨٠٨

وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْفُونِ فَلَا يَكُونُ عِنْدَ الشَّكِّ رِكَازًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ بِمَذْكُورٍ كَذَا فِي شَرْحِ عب إلَّا أَنَّ حُكْمَ الرِّكَازِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِمُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ وَانْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ، أَوْ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ بِشَكٍّ) فِي كَوْنِهِ دِفْنَ جَاهِلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ كَوْنُهُ لِجَاهِلِيٍّ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ أَوْ انْطَمَسَتْ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَتَانِ قَالَهُ سَنَدٌ إنْ كَانَ نِصَابًا بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن بشك؛ يعني أن الركاز يكون لواجده وعليه الخمس،

١٤٬٩٦١

ولو لم يعلم هل هو من دفن الجاهلية أو من دفن الإسلام؛ بأن لا يكون عليه علامة الجاهلي ولا علامة المسلم أو انطمست، أو عليه العلامتان لأن الغالب أن الدفن إنما يكون من فعلهم،

١٤٬٩٦٢

وأما غير المدفون فلا يكون عند الشك ركازا ويحتمل،

١٤٬٩٦٣

وإن بشك في أرض فلا يدري أهي صلحية أو عنوية فلواجده ويخمسه كما قال سحنون. قاله عبد الباقي. قال: والجاهلية ما قبل الإسلام، والكنز يقع عليه وعلى دفن الإسلام، قاله في الواضحة. وهو مخالف لقول أبي الحسن في كتاب الولاء اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة ومن لا كتاب لهم،

١٤٬٩٦٤

وأما أهل الكتاب فلا يقال لهم: جاهلية،

تعليق

قال الشيخ سالم: فلو قال: وهو مال كافر غير ذمي لشمل ما ذكر أي مما مر، وشمل ما قبل الإسلام وما بعده من مال كافر كتابي وغيره بدليل قوله: ودفن مسلم أو ذمي لقطة انتهى. انتهى.

١٤٬٩٦٥

وقال الأمير في ندرته الخمس وإن قلت أو وجدها من لا زكاة عليه كالركاز: تشبيه في الخمس وهو دفن غير معصوم

١٤٬٩٦٦

وكذلك غير المدفون منه إلَّا أنه لا يسمى ركازا. انتهى.

١٤٬٩٦٧

وقال الشارح عند قوله: "وإن بشك" ؛ أي كما لو لم تظهر عليه علامة تدل على أنه من دفن الإسلام أو الجاهلية؛ لأن الدفن في الغالب من شأن الجاهلية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.